مرسوم رئاسي رقم (15) لسنة 2002 بشأن لجنة الانتخابات الفلسطينية


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بشأن السلطات والصلاحيات، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1995 بشأن الانتخابات. وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، أصدرنا المرسوم التالي:-
مادة (1)
تشكل لجنة الانتخابات الدائمة على النحو التالي:- 1- د. حنا موسى ناصر رئيساً للجنة 2- د. علي الجرباوي أميناً عاماً للجنة 3- القاضي اسحق مهنا عضواً 4- القاضي مازن سيسالم عضواً 5- المحامي علي السفاريني عضواً 6- المحامي شكري النشاشيبي عضواً 7- الدكتور رامي الحمد الله عضواً 8- السيدة لميس العلمي عضواً 9- المحامي إبراهيم السقا عضواً

مادة (2)
تعمل اللجنة وفقاً لأحكام قانون الانتخابات و/ أو أي تشريع آخر يتعلق بالإنتخابات في فلسطين.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 27/10/2002م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.