مرسوم رئاسي رقم (14) لسنة 2002 بشأن الانتخابات


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بشأن السلطات والصلاحيات، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1995 بشأن الانتخابات. وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، أصدرنا المرسوم التالي:-
مادة 1
يعين الدكتور حنا موسى ناصر رئيساً للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية.

مادة 2
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 10/10/2002م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.