مرسوم رئاسي رقم (13) لسنة 2002 بقبول استقالة أعضاء مجلس الوزراء


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي ولا سيما المادة (62) منه، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 2002م بتعديل تشكيل مجلس الوزراء، وبناءً على تقديم الإستقالة من أعضاء مجلس الوزراء في 11/9/2002م، أصدرنا المرسوم التالي:-
مادة (1)
تقبل استقالة أعضاء مجلس الوزراء الواردة أسماؤهم في المرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 2002م على أن يستمروا في أداء عملهم إلى حين تشكيل مجلس وزراء جديد..

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 11/9/2002م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.