تصويب (2)
مادة 1
وقع خطأ في بعض نصوص مواد قانون المصارف رقم (2) المنشور في العدد الحادي والأربعون لسنة 2002 ويصير التصويب لهذه الأخطاء على النحو التالي:
1- ورد خطأ في المادة رقم (16) حيث سقطت كلمة خاص من ما نشر في الوقائع من عبارة وحصوله على إذن بذلك من سلطة النقد.
والصحيح/ وحصوله على إذن خاص بذلك من سلطة النقد.
2- ورد خطأ في المادة (22) البند 1 حيث وردت عبارة موافقة النقد الفلسطينية.
والصحيح/ موافقة سلطة النقد المسبقة.
3- ورد خطأ في المادة (34) حيث نشر وحسب تقدير السلطة للمخاطر الكاملة في عملياته المصرفية.
والصحيح/ وحسب تقدير السلطة للمخاطر الكامنة.
4- ورد خطأ في المادة (35) حيث نشرت عبارة والشروط المرتبطة له.
والصحيح/ والشروط المرتبطة به.
5- ورد خطأ في المادة (42) البند 5 الفقرة (ب) حيث نشرت عبارة القيام بأي مهام.
والصحيح / بالقيام بأي مهام تراها ضرورية.
6- ورد خطأ فيما نشر في نص المادة (64) حيث نشر لا يجوز صدور قرار من الجمعية العمومية بتصفية المصرف.
والصحيح/ لا يجوز صدور قرار من الهيئة العامة بتصفية المصرف.
7- ورد خطأ فيما نشر في المادة(81) حيث جاء فيها صدر في مدينة رام الله.
والصحيح/ صدر في مدينة غزة
لذا وجب التصويب
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.