تصويب (2)


مادة 1
وقع خطأ في بعض نصوص مواد قانون المصارف رقم (2) المنشور في العدد الحادي والأربعون لسنة 2002 ويصير التصويب لهذه الأخطاء على النحو التالي: 1- ورد خطأ في المادة رقم (16) حيث سقطت كلمة خاص من ما نشر في الوقائع من عبارة وحصوله على إذن بذلك من سلطة النقد. والصحيح/ وحصوله على إذن خاص بذلك من سلطة النقد. 2- ورد خطأ في المادة (22) البند 1 حيث وردت عبارة موافقة النقد الفلسطينية. والصحيح/ موافقة سلطة النقد المسبقة. 3- ورد خطأ في المادة (34) حيث نشر وحسب تقدير السلطة للمخاطر الكاملة في عملياته المصرفية. والصحيح/ وحسب تقدير السلطة للمخاطر الكامنة. 4- ورد خطأ في المادة (35) حيث نشرت عبارة والشروط المرتبطة له. والصحيح/ والشروط المرتبطة به. 5- ورد خطأ في المادة (42) البند 5 الفقرة (ب) حيث نشرت عبارة القيام بأي مهام. والصحيح / بالقيام بأي مهام تراها ضرورية. 6- ورد خطأ فيما نشر في نص المادة (64) حيث نشر لا يجوز صدور قرار من الجمعية العمومية بتصفية المصرف. والصحيح/ لا يجوز صدور قرار من الهيئة العامة بتصفية المصرف. 7- ورد خطأ فيما نشر في المادة(81) حيث جاء فيها صدر في مدينة رام الله. والصحيح/ صدر في مدينة غزة

لذا وجب التصويب


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.