تصويب (1)


مادة 1
سقط سهواً في قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2002 بشأن استملاك أرض لصالح بلدية الخليل والمنشور في العدد رقم (40) رقم الحوض المراد استملاكه الذي تقع فيه قطعة الأرض والصواب هو:- قطعة الأرض رقم (136) من حوض رأس الطبيب رقم (36) من أراضي برقة وذلك ما مساحته (220) متر مربع).

لذا وجب التصويب


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.