قرار رقم (33) لسنة 2002


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة الحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة لنا وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة قررنا ما يلي:
مادة (1)
يشكل مجلس إدارة سلطة النقد الجديد بناء للقانون رقم (2/1997) حسب التالي:- 1- السيد د./ أمين محمد حداد محافظ سلطة النقد 2- السيد د./ عاطف يوسف علاونة ممثلاً لوزارة المالية 3- السيد/ منيب المصري عضواً 4- السيد/ خالد زهير العسيلي عضواً 5- السيد د./ سعدي محمد الكرنز عضواً 6- السيد/ ناهض منير الريس عضواً 7- السيد/ محمد عوني أبو رمضان عضواً 8- السيد د./ سمير يوسف حزبون عضواً 9- السيد/ جرار نعمان القدوة رئيس هيئة الرقابة العامة

مادة (2)
تعين الأخت د. غانية حفظي ملحيس مستشارة لمجلس سلطة النقد.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 9/8/2002م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.