قرار رقم (24) لسنة 2002
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
وعلى ضوء تعيين وزيراً للداخلية،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
يتم ضم وزير الداخلية إلى عضوية مجلس الأمن الأعلى حسب التشكيل المقر.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 27/6/2002م
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.