قرار رقم (24) لسنة 2002


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، وعلى ضوء تعيين وزيراً للداخلية، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، قررنا ما يلي:
مادة (1)
يتم ضم وزير الداخلية إلى عضوية مجلس الأمن الأعلى حسب التشكيل المقر.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 27/6/2002م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.