قرار رقم (21) لسنة 2002


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على قانون رقم (7) لسنة 1995 بشان تشكيل مجلس إدارة صندوق التأمين والمعاشات. وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً لمقتضيات المصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
يشكل مجلس إدارة صندوق التأمين والمعاشات على النحو التالي:- 1- وزير المالية رئيساً 2- وزير العدل عضواً 3- وزير الحكم المحلي عضواً 4- مدير عام شؤون التأمين والمعاشات عضواً 5- مدير عام ديوان الموظفين عضواً 6- ممثل عن جمعية الموظفين المتقاعدين عضواً

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 25/6/2002م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.