مرسوم رئاسي رقم (12) لسنة 2002 بإلحاق قوات الشرطة وقوات الأمن الوقائي والدفاع المدني بوزارة الداخلية


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون رقم (3) لسنة 1998 بشأن الدفاع المدني، وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 2002م. بتعديل المرسوم الرئاسي رقم (2) لسنة 1998م بتشكيل مجلس الوزراء، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، أصدرنا المرسوم التالي:-
مادة (1)
(1) تلحق قوات الشرطة وقوات الأمن الوقائي والدفاع المدني بجميع أجهزتها وإدارتها بوزارة الداخلية. (2) جميع أموال وممتلكات ومعدات قوات الشرطة وقوات الأمن الوقائي والدفاع المدني تلحق بوزارة الداخلية وتؤول إليها.

مادة (2)
يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا المرسوم

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 27/6/2002م. ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.