مرسوم رئاسي رقم (11) لسنة ‏2002‏‏


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على الصلاحيات المخولة لنا ونظراً للظروف الراهنة التي يمر بها الوطن ولحالة الضرورة القصوى، وبناء على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، ولإعطاء الفرصة لمجلس القضاء الأعلى الحالي لاستكمال مهمته في الترقيات والتشكيلات القضائية الهامة والجوهرية، ونظراً للحاجة الماسة لعدد من القضاة ذوي الخبرة الطويلة في محاكم النقض والعدل العليا والدستورية العليا مما يتطلب أن يبقى قضاة المحكمة العليا في عملهم في الوقت الحاضر. قررنا ما يلي:-
مادة (1)
يعتبر مجلس القضاء الأعلى الحالي المشكل بالمرسوم رقم (2) سنة 2000م هو بمثابة مجلس قضاء أعلى انتقالي طبقاً للمفهوم الوارد بالمادة (81) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 .

مادة (2)
يظل مجلس القضاء الأعلى في حالة إنعقاد دائم طبقاً للقانون ويمارس نفس صلاحياته الواردة بالمادة (37) من القانون الجديد ولمدة سنة واحدة إعتباراً من تاريخ 18/6/2002م.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 28/6/2002م ياسر عرفات رئيساللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.