قرار رقم (26) لسنة 2000م بشأن استملاك أراض للمنفعة العامة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون الإستملاك رقم (2) لسنة 1953 المعمول به في محافظات الشمال. وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، قررنا ما يلي:-
مادة 1
تنزع مطلقا ملكية القطع الواردة في الجدول المرفق من حوضي (14و16) من أراضي دير شرف والبالغ مساحتها (109.440) دونم وفق المخططات المرفقة لصالح بلدية نابلس وذلك لغرض إنشاء محطة تنقية للمجاري للقسم الغربي من المدينة على أن يتم وضع اليد على تلك الأراضي فوراً.

مادة 2
على كل من يدعي بأي حق أو منفعة على الأراضي المشار إليها في المادة السابقة ويرغب في الحصول على تعويض أن يتقدم بطلب خلال شهر من تاريخ هذا القرار إلى مجلس بلدية نابلس مبيناً فيه ما يملكون من حق أو منفعة مع المستندات المؤيدة لذلك.

مادة 3
على أصحاب الأراضي المذكورة والمنتفعين بها أن يمتنعوا من التصرف بها بأي نوع من أنواع التصرفات وأن يبادروا برفع أيديهم عنها.

مادة (4)
يلغى كل حكم يتعارض مع هذا القرار.

مادة 5
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 7/6/2000ميلادية الموافق: 4/ربيع أول/1421 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.