قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2000م بشأن استملاك أراضٍ للمنفعة العامة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون الإستملاك رقم (2) لسنة 1953 المعمول به في محافظات الضفة الغربية. وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، قررنا ما يلي:-
مادة 1
تنزع لمدة عشر سنوات للتصرف، ملكية الأرض، بالقطعة رقم (91)، من الحوض رقم (34014) ومساحتها 1003 م2(ألف وثلاثة أمتار مربة)، والمملوكة لكل من : حسن محمد حسن الخياط، سالم ابراهيم الخياط، صالح ابراهيم محمد الخياط، وكذلك ملكية الأرض بالقطعة رقم (92) من الحوض رقم (3014) ومساحتها 1458 م2 (ألف وأربعمائة وثمانية وخمسون متراً مربعاً) والمملوكة لكل من حسن محمد سالم الخياط، سالم ابراهيم الخياط، صالح ابراهيم الخياط بموقع وادي التفاح من أراضي محافظة الخليل وفقاً للخريطة المرفقة، لصالح البلدية لإقامة موقف سيارات عليها، ويتم وضع يد بلدية الخليل .

مادة 2
على كل من يدعي بأي حق أو منفعة على الأراضي المشار إليها في المادة السابقة ويرغب في الحصول على تعويض أن يتقدم بطلب خلال شهر من تاريخ هذا القرار إلى بلدية الخليل مبيناً فيه ما يملكه من حق أو منفعة،مع المستندات المؤيدة لذلك.

مادة 3
على أصحاب الأراضي المذكورة والمنتفعين بها أن يمتنعوا من التصرف بها بأي نوع من أنواع التصرف وأن يبادروا برفع أيديهم عنها فوراً.

مادة 4
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 8/7/2000م الموافق: 6/ربيع ثاني/1421 هـ ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.