قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2002 بشأن استملاك أراضٍ لغايات المنفعة العامة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون الإستملاك رقم (2) لسنة 1953 المعمول به في محافظات الضفة الغربية وتعديلاته، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، قررنا ما يلي:-
مادة 1
تنزع مطلقا ملكية أجزاء من الأراضي ذوات الأرقام 101،34،33 من الحوض رقم (34405) والبالغ مساحتها (5659 م2) (خمسة آلاف وستمائة وتسعة وخمسون متراً مربعاً) والمملوكة إلى سليمان سعيد جرار وخليل داود أهرام وتوفيق وسليم سعيد جرار بموقع خلة المغاربة بالخليل حسب الخارطة والجدول المرفقين لصالح بلدية الخليل وذلك من اجل إقامة مدارس عليها على أن يتم وضع يد البلدية عليها فوراً.

مادة 2
على كل من يدعي بأي حق أو منفعة على المساحة المشار إليها في المادة الأولى ويرغب في الحصول على تعويض أن يتقدم بطلب خلال شهر من تاريخ هذا القرار إلى مجلس بلدية الخليل مبيناً فيه الحقوق المدعى بها مرفقا بالمستندات المؤيدة لذلك.

مادة 3
على أصحاب الأراضي المذكورة أو المنتفعين بها أن يمتنعوا عن التصرف بها بأي نوع من أنواع التصرف وأن يبادروا برفع أيديهم عنها.

مادة 4
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 13/1/2002 ميلادية الموافق: 29/شوال/1422 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.