قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2002 بشأن استملاك أراضٍ لغايات المنفعة العامة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون الإستملاك رقم (2) لسنة 1953م المعمول به في محافظات الضفة الغربية وتعديلاته. وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، قررنا ما يلي:-
مادة 1
تنزع مطلقا ملكية جزء من القطعة رقم 171 من الحوض رقم (34436) والبالغة مساحتها (6548)م2 (ستة آلاف وخمسمائة وثمانية وأربعون متراً مربعاً) بموقع قيزون من أراضي الخليل وذلك حسب الخارطة والجدول المرفقين والتي تعود ملكيتها إلى زوزة ياسين أحمد جويحان، عيد سليم أحمد جويحان، ألماظة سليم أحمد جويحان، لصالح بلدية الخليل وذلك من أجل إقامة مدارس عليها على أن يتم وضع يد البلدية عليها فوراً.

مادة 2
على كل من يدعي بأي حق أو منفعة على المساحة المشار إليها في المادة الأولى ويرغب في الحصول على تعويض أن يتقدم بطلب خلال شهر من تاريخ هذا القرار إلى مجلس بلدية الخليل مبيناً فيه الحقوق المدعى بها مرفقا بالمستندات المؤيدة لذلك.

مادة 3
على أصحاب الأراضي المذكورة أو المنتفعين بها أن يمتنعوا عن التصرف بها بأي نوع من الأنواع وأن يبادروا برفع أيديهم عنها.

مادة 4
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 13/1/2002 ميلادية الموافق: 29/شوال/1422 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.