قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2002 بشأن استملاك أراضٍ لغايات المنفعة العامة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون الإستملاك رقم (2) لسنة 1953م المعمول به في محافظات الضفة الغربية وتعديلاته، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، قررنا ما يلي:-
مادة 1
تنزع مطلقا ملكية أرض تبلغ مساحتها (220م2) (فقط مائتان وعشرون متراً مربعاً) من الحوض رقم (36) موقع رأس الطبيب من أراضي قرية برقة والبالغ مساحتها الإجمالية (2742م2) (ألفان وسبعمائة واثنان وأربعون متراً مربعاً) وذلك لصالح مجلس قروي برقة والتي تعود ملكيتها إلى زكريا محمد داود سيف من أجل إقامة خزان مياه ومحطة كهرباء لغايات المنفعة العامة على أن يتم وضع يد المجلس عليها فوراً .

مادة 2
على كل من يدعي بأي حق أو منفعة على الأرض المشار إليها في المادة السابقة ويرغب في الحصول على تعويض أن يتقدم بطلب إلى مجلس قروي برقة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار مبيناً فيه ما يملكه من حق أو منفعة مرفقا بالمستندات المؤيدة لذلك.

مادة 3
على أصحاب الأرض المذكورة أو المنتفعين بها أن يمتنعوا عن التصرف بها بأي نوع من أنواع التصرف وأن يبادروا برفع أيديهم عنها.

مادة 4
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 13/1/2002م الموافق: 29/شوال/1422 هـ ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.