قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2001 م بشأن استملاك أراض لغايات المنفعة العامة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون الإستملاك رقم (2) لسنة 1953م المعمول به في محافظات الضفة الغربية. وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، قررنا ما يلي:-
مادة 1
تنزع مطلقا ملكية الأراضي المبينة أوصافها بالجدول المرفق رقم (1) من أراضي بني نعيم- محافظة الخليل، وجنين من محافظات الضفة لصالح سلطة المياه الفلسطينية، من أجل حفر آبار مياه جوفية إنتاجية وآبار مراقبة ومحطات ضخ، وذلك لغايات المنفعة العامة.

مادة 2
تنزع مؤقتاً لمدة سنتين ملكية الأراضي المبينة أوصافها في الجدول المرفق رقم (2) وذلك لتسهيل أعمال الإنشاءات عليها، على أن يتم وضع يد سلطة المياه علبها فوراً.

مادة 3
تخصص مساحة (300م2) ثلاثمائة متر مربع من القطعة رقم (9) حوض(1) واد المالح من أراضي طوباس من أملاك الدولة لإنشاء بئر مراقبة عليها لصالح سلطة المياه الفلسطينية كما تخصص مساحة (5000م2) خمسة آلاف متر مربع من نفس القطعة ونفس الحوض وذلك لغايات الإستملاك المؤقت مدة سنتين وذلك لتسهيل أعمال الإنشاءات.

مادة 4
على كل من يدعي بأي حق أو منفعة على الأراضي المشار إليها سابقاً ويرغب الحصول على تعويض أن يتقدم بطلب خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار إلى سلطة المياه الفلسطينية مبيناً فيه الحقوق المدعى بها مرفقا بالمستندات المؤيدة لذلك.

مادة 5
على أصحاب الأراضي المذكورة أو المنتفعين بها أن يمتنعوا عن التصرف بأي نوع من أنواع التصرف، وأن يبادروا برفع أيديهم عنها.

مادة 6
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 21/10/2001 م الموافق: 4/شعبان/1422 هـ ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.