قرار رقم 14 لسنة 2002 م بشأن استملاك أراض للمنفعة العامة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون الأراضي (استملاكها للغايات العامة) رقم 24 لسنة 1943 وتعديلاته المعمول بها في محافظات غزة. وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، قررنا ما يلي:-
مادة 1
تنزع مطلقا ملكية جزء من أرض القسيمة رقم (2) قطعة رقم (13) من أراضي رفح والبالغ مساحتها (ألف وأربعمائة وأحد عشر متراً مربعاً) حسب الخريطة المرفقة(2C-2B) المملوكة إلى ورثة المرحوم شحتة صالح زعرب وورثة المرحوم مصلح صالح زعرب لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية وذلك لغاية توسيع مستشفى أبو يوسف النجار ويتم وضع يد وزارة الصحة عليها فوراً.

مادة 2
على كل من يدعي بأي حق أو منفعة ويرغب بالحصول على تعويض أن يتقدم بطلب إلى وزارة الإسكان خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار مبيناً فيه ما يملكه من حق أو منفعة مع المستندات المؤيدة لذلك.

مادة 3
على أصحاب الأراضي المذكورة والمنتفعين بها أن يمتنعوا من التصرف بأي نوع من أنواع التصرفات وأن يبادروا برفع أيديهم عنها فوراً.

مادة 4
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 13/6/2002 ميلادي الموافق: 2/ربيع آخر/1423 هجري ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.