قرار رقم 13 لسنة 2002 م بشأن استملاك أراض للمنفعة العامة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون الأراضي (إستملاكها لغايات المنفعة العامة) رقم 24 لسنة 1943 والقوانين المعدلة له والمعمول به في قطاع غزة. وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، قررنا ما يلي:-
مادة 1
تنزع مطلقا ملكية الأراضي المحاذية لسور مطار غزة الدولي من الجهة الشرقية، والبالغ مساحتها 35 دونما و985 مترا مربعا من أراضي رفح المسماة أراضي بئر السبع، المبينة أوصافها بالخريطة المرفقة، والمملوكة للأشخاص الواردة أسماؤهم بالجدول المرفق، وذلك لصالح سلطة الطيران المدني، لإقامة مشروع محطة الشحن الجوي لمطار غزة الدولي،ويتم وضع يد سلطة الطيران المدني عليها فوراً.

مادة 2
على كل من يدعي بأي حق أو منفعة على الأراضي المشار إليها في المادة السابقة ويرغب في الحصول على تعويض أن يتقدم بطلب خلال شهر من تاريخ هذا القرار إلى وزارة الإسكان مبيناً فيه ما يملكه من حق أو منفعة مع المستندات المؤيدة لذلك.

مادة 3
على أصحاب الأراضي المذكورة أو المنتفعين بها أن يمتنعوا عن التصرف بها بأي نوع من أنواع التصرف وأن يبادروا برفع أيديهم عنها.

مادة 4
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 13/6/2002 م الموافق: 2/ربيع آخر/1423 هـ ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.