قرار رقم (14) لسنة 2001 بشأن استملاك أرض للمنفعة العامة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون الأراضي (إستملاكها للغايات العامة) رقم (42) لسنة 1943 والقوانين المعدلة له المعمول بها في محافظات غزة. وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، قررنا ما يلي:-
مادة 1
تنزع مطلقا ملكية أرض ومساحتها (5291) متراً مربعاً أجزاء من القسائم رقم (33،43) من القطعة رقم (2345) من أراضي النصيرات وفقاً للخارطة المرفقة لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية وذلك لغاية إقامة مدرسة ويتم وضع يد وكالة الغوث الدولية عليها فوراً.

مادة 2
على كل من يدعي بأي حق أو منفعة على الأرض المشار إليها في المادة السابقة ويرغب في الحصول على ترخيص أن يتقدم إلى وزارة الإسكان بطلب مبيناً فيه ما يملكه من حق أو منفعة مع المستندات المؤيدة لذلك.

مادة 3
على أصحاب الأرض المذكورة والمنتفعين بها أن يمتنعوا من التصرف بها بأي نوع من أنواع التصرف وأن يبادروا برفع أيديهم عنها.

مادة 4
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 6/9/2001 ميلادي الموافق: 17/جماد ثاني/1422 هجري ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.