قرار رقم (13) لسنة 2001 بشأن استملاك أرض للمنفعة العامة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون الأراضي (إستملاكها للغايات العامة) رقم (42) لسنة 1943 والقوانين المعدلة له المعمول بها في محافظات غزة. وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، قررنا ما يلي:-
مادة 1
تنزع مطلقا ملكية الأراضي المبينة أدناه والبالغ مساحتها (412) متراً مربعاً بمنطقة غزة الفاخورة بمدينة غزة:- 1- أرض مساحتها (252) متراً مربعاً، من القطعة رقم (603) الواقعة في القسيمة (126) وجزء من القسيمة (125)، وفقاً للخارطة المرفقة. 2- أرض مساحتها (160) مترا مربعا، من القطعة رقم (603) الواقعة في القسائم (128،129)، وفقاً للخارطة المرفقة. وذلك لصالح وزارة السياحة والآثار، ويتم وضع يد وزارة السياحة والآثار على هذه الأراضي فوراً.

مادة 2
على كل من يدعي بأي حق أو منفعة على الأراضي المشار إليها في المادة السابقة ويرغب في الحصول على تعويض أن يتقدم بطلب إلى وزارة السياحة والآثار خلال شهر من تاريخ هذا القرار، مبيناً فيه ما يملكه من حق أو منفعة مرفقاً بالمستندات المؤيدة لذلك.

مادة 3
على أصحاب الأراضي المذكورة أو المنتفعين بها، أن يمتنعوا عن التصرف بها بأي نوع من أنواع التصرف، وأن يبادروا برفع أيديهم عنها.

مادة 4
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 17/7/2001 ميلادية الموافق: 26/ربيع ثاني/1422 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.