تصويبات


مادة 1
أولاً: سقط سهواً من قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2000 بشأن استملاك أراضي للمنفعة العامة والمنشور في العدد 34 من الوقائع الفلسطينية الصادرة في سبتمبر 2000م على الصفحة 32 منه ذكر اسم مالك القطعة خطأ/ يوسف إلياس خميس والصحيح أن اسم مالك القطعة هو السيد/ جبرا يوسف إلياس خميس. ثانياً: ورد خطأ في قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2001 بشأن استملاك أرض لغايات المنفعة العامة والمنشور في العدد السابع والثلاثون من الوقائع الفلسطينية وعلى الصفحة (11) في المادة (1) السطر الثاني على النحو التالي: 1- ورد خطأ في رقم الحوض (2405) في حين أن الرقم الصحيح هو (24015) وفق قرار مجلس الوزراء. 2- كما وردت مساحة الإستملاك (23) متراً مربعاً في حين أن المساحة الصحيحة هو (33) متراً مربعاً وفق قرار مجلس الوزراء. وعليه تصبح المادة بعد التصحيح كما يلي: مادة (1) تنزع مطلقاً ملكية القطعة رقم (119) من الحوض رقم (24015) والبالغ مساحتها (33) (ثلاثة وثلاثون) متراً مربعاً من أراضي نابلس والتي تعود إلى عثمان مصطفى بدران وشركاه لصالح بلدية نابلس من أجل إنشاء دورات مياه عامة على أن يتم وضع يد البلدية عليها فوراً. لذا فقد اقتضى التنويه.


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.