قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2001 بشأن استملاك أرض لغايات المنفعة العامة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون الإستملاك للغايات رقم (2) لسنة 1953 المعمول به في محافظات الضفة الغربية وتعديلاته. وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، قررنا ما يلي:-
مادة 1
تنزع مطلقا ملكية الأراضي المبينة أوصافها بالجدول المرفق وذلك من أجل إقامة مدرسة ومكتبة عامة وموقف سيارات عليها لصالح بلدية الخليل، ويتم وضع يد بلدية الخليل عليها فوراً .

مادة 2
على كل من يدعي بأي حق أو منفعة في الأراضي المشار إليها في الجدول المرفق ويرغب في الحصول على تعويض أن يتقدم بطلب إلى بلدية الخليل خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار مبيناً فيه ما يملكه من حق أو منفعة مع المستندات المؤيدة لذلك.

مادة 3
على أصحاب الأراضي المذكورة والمنتفعين بها أن يمتنعوا من التصرف بها بأي نوع من أنواع التصرفات وأن يبادروا برفع أيديهم عنها فوراً.

مادة 4
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 12/5/2001ميلادي الموافق: 18/صفر/1422 هجري ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.