قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2001 بشأن استملاك أرض للمنفعة العامة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون الإستملاك رقم (2) لسنة 1953م المعمول به في محافظات الضفة الغربية، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، قررنا ما يلي:-
مادة 1
تنزع مطلقا ملكية أرض مجموع مساحتها (289) (مائتان وتسعة وثمانون متراً مربعاً) من القطع رقم (153،152،151،150) من الحوض رقم (19) حي (31/2) من أراضي بلدية رام الله والأبنية المقامة عليها وذلك حسب الخارطة المرفقة، المملوكة إلى غانم وسليم عيسى رزق الله وعيسى يعقوب أبو الياس وإخوانه الياس وحنا الياس وصبحية أرملة يعقوب اسحق وبناتها وذلك لغاية إنشاء مركز لاتحاد الشباب وتوسيع مساحة مسجد وإقامة أبنية عامة لصالح بلدية رام الله ويتم وضع بلدية رام الله عليها فوراً.

مادة 2
على كل من يدعي بأي حق أو منفعة على الأرض المشار إليها في المادة السابقة ويرغب في الحصول على تعويض أن يتقدم بطلب إلى بلدية رام الله خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار مبيناً فيه ما يملكه من حق أو منفعة مع المستندات المؤيدة لذلك.

مادة 3
على أصحاب الأرض المذكورة والمنتفعين بها أن يمتنعوا من التصرف بها بأي نوع من أنواع التصرف وأن يبادروا برفع أيديهم عنها.

مادة 4
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 12/5/2001 ميلادية الموافق: 18/صفر/1422 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.