قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2001 بشأن استملاك أرض لغايات المنفعة العامة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون الإستملاك رقم (2) لسنة 1953 المعمول به في محافظات الضفة الغربية وتعديلاته. وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، قررنا ما يلي:-
مادة 1
تنزع مطلقا ملكية القطعة رقم (94) من حوض رقم (1) البالغ مساحتها (9052) (تسعة آلاف واثنان وخمسون) متراً مربعاً من أراضي بيت ايبا والتي يملكها محمد ابراهيم اشتيوي وشركاه لصالح بلدية نابلس وذلك من أجل إقامة خزان تجميع مياه المطر لخدمة محطة التنقية الغربية للمدينة على أن يتم وضع يد البلدية عليها فوراً.

مادة 2
على كل من يدعي بأي حق أو منفعة على المساحة المشار إليها في المادة الأولى ويرغب الحصول على تعويض أن يتقدم بطلب خلال شهر من تاريخ هذا القرار إلى مجلس بلدية نابلس مبيناً فيه الحقوق المدعي بها مرفقا بالمستندات المؤيدة لذلك.

مادة 3
على أصحاب الأراضي المذكورة أو المنتفعين بها أن يمتنعوا عن التصرف بها بأي نوع من الأنواع وأن يبادروا برفع أيديهم عنها.

مادة 4
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 14/4/2001ميلادية الموافق: 20/محرم/1422 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.