قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2000
بشأن تسجيل أرض باسم الخزينة العامة
بالسلطة الوطنية الفلسطينية
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على قانون معدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 المعمول به في محافظات الضفة.
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تسجل قطعة الأرض رقم 66 من الحوض رقم (1) من أراضي بيت وزن قضاء نابلس والبالغ مساحتها خمس وأربعون دونماً وواحد وسبعون متراً باسم الخزينة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية وتخضع لقانون إدارة وتفويض أراضي وأملاك الدولة.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في غزة بتاريخ 26/10/2000 ميلادية
الموافق 13/رجب/1421 هجرية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.