نظام صادر عن مجلس بلدية بيت لاهيا بشأن تلزيم الأسواق


مجلس بلدية بيت لاهيا استنادا على الصلاحيات المخولة له بموجب الفقرة "ب" من المادة 15 من قانون الهيئات المحلية الفلسطيينية رقم 1 لسنة 1997 - وبعد الاطلاع على نظام الأسواق الصادر بتاريخ 2/8/1966 وتعديلاته. وبناء على مقتضيات المصلحة العامة أصدرنا النظام الآتي:
المادة الأولى
ينشأ في بيت لاهيا سوقا عمومي لبيع المنتوجات الزراعية والحيوانية وكافة المواد والسلع واية أموال منقولة أخرى وذلك على أرض القطعة رقم 1766 قسيمة 11 ويقام السوق العمومي في المدينة يوم الاثنين من كل أسبوع الإضافة إلى حركة البيع والشراء اليومية.

المادة الثانية
لا يجوز لأي شخص أن يبيع أي صنف أو مادة أو سلعة خاضعة لهذا النظام إلا في السوق المعين لذلك ويستثنى من ذلك الحوانيت المرخصة لبيع صنف من الأصناف المذكورة في هذا النظام بشرذ أن تدفع الرسوم المقررة عما يعرض فهذه الحوانيت للبيع من الثمار والفواكة والخضروات والدواجن والحيوانات بأنواعها والبيض وخلافه من المنتوجات الزراعية والحيوانية سواء كانت محلية الإنتاج أو مستوردة.

المادة الثالثة
تستوفي البلدية إما مباشرة أو بواسطة معتمدها الرسوم التالية لدى بيع أي مادة من المواد الخاضعة لهذا النظام سواء في السوق المعين أو في أي مكان خاضع لنفوذ البلدية أو لدى نقل أية منتوجات زراعية أو حيوانية ضمن منطقة البلدية كما يلي:- أ- 2 شيكل عن كل جمل أو راس من الأبقار أو العجول أو الحمير (رسم دخولية). ب- 1 شيكل عن كل راس غنم (ماعز أو ضأن) رسم دخولية. ت- 2.5% اثنان ونصف بالمائة من المشتري من ثمن أي حيوان كما يستوفي هذا الرسم لدى مبادلة أي حيوان بآخر من الطرفين بالتساوي وبالثمن المقدر للحيوانية. ث- 2.5% اثنان ونصف بالمائة من البائع ومثلها من المشتري عن ثمن الثمار والخضار والفواكة التي يتم بيعها أو شراؤها ضمن منطقة نفوذ البلدية. ج- 2% اثنان بالمائة فقط عن أثمان الثمار والخضار والفواكة التي يتم إحضاراها من خارج مجال تطبيق هذا النظام من أجل تخزينها أو بيعها داخل نفوذ بيت لاهيا سواء كان البيع بالجملة أو المفرق حتى ولو كان تم ترسيمها في أسواق أخرى على ألا يتكرر الرسم عليها في حالة بيعها أو شراؤها مرة أخرى. ح- يستوفي رسم وقدره 2% من أثمان الخضار والثمار والفواكة التي يتم تخزينها أو تجميعها والتي تم انتاجها ضمن منطقة بيت لاهيا والأراضي التابعة لها من أجل بيعها خراج تلك المنطقة سواء كان البيع لحساب التاجر أو المزارع ويحق للبلدية أو معتمدها مطالبة الاثنين معا بالرسوم المذكور بالتكافل والتضامن. خ- يستوفي رسما وقدره 2.5% اثنان ونصف بالمائة من قيمة الفحم والتبن والبيض والجبن والزبد والدجاج والطيور المنزلية التي تباع ضمن السوق العمومي أو لدى الحوانيت المرخصة لذلك.

المادة الرابعة
تستوفي البلدية مباشرة أو بواسطة معتمدها رسما وقدره 2% من المشتري أو المستأجر من قيمة ثمن أو إيجار أية أموال أو أملاك منقولة أو غير منقولة يجري بيعها أو تأجيرها بالمزاد العلني ضمن منطقة البلدية ويستثنى من ذلك المزادات التي تقوم بها البلدية.

المادة السادسة
تستوفي البلدية مباشرة أو بواسطة معتمدها رسما قدره (نصف شيكل) يوميا (أرضية) عن كل متر مربع أو كسورة من المساحة التي يرصف بها أي شخص في أي شارع أو زقاق يقع ضمن حدود نفوذ البلدية وللبلدية الحق بإزالة البسطة في أي وقت تراه مناسبا للمصلحة العامة.

المادة السابعة
كل من يخالف هذا النظام يعاقب بالعقوبة حسب القانون

المادة الثامنة
يلغى كل ما يتعارض مع هذا النظام.

المادة التاسعة
يسري مفعول هذا النظام اعتبارا من 1/1/2001م

صدر في 1/1/2001 اقترن بموافقتي د. صائب عريقات وزير الحكم المحلي محمد عادل المصري رئيس بلدية بيت لاهيا


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.