مرسوم رئاسي رقم (9) لسنة 2002 بإنشاء هيئة عامة لشؤون الأسرى والمحررين


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (2) لسنة 1998م بتشكيل مجلس الوزراء وبخاصة المادة رقم 28 منه، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، أصدرنا المرسوم التالي:-
مادة (1)
1- تنشأ هيئة عامة لشؤون الأسرى والمحررين تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة والأهلية والقانونية الكاملة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق الأغراض التي قامت من أجلها. 2- تتبع الهيئة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. 3- تكون لها ميزانية مستقلة ضمن ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية.

مادة (2)
تؤول جميع الصلاحيات والمسؤوليات المناطة بوزارة شؤون الأسرى إلى هذه الهيئة كما ينقل جميع ممتلكات وموظفي الوزارة إلى هذه الهيئة كل حسب درجته المالية ووضعه الوظيفي.

مادة (3)
يكون للهيئة رئيس يصدر بتعيينه وتحديد درجته قرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

مادة (4)
تلغى وزارة شؤون الأسرى وكل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (5)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 5/6/2002م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.