مرسوم رئاسي رقم (8) لسنة ‏2002‏‏ بإنشاء هيئة شؤون المنظمات الأهلية


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (2) لسنة 1998م بتشكيل مجلس الوزراء وبخاصة رقم 29 منه، وعلى القانون رقم (1) لسنة 2000 بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، وعلى المرسوم الرئاسي رقم 4 لسنة 1999م، بشأن تحديد اختصاصات وزارة شؤون المنظمات الأهلية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، أصدرنا المرسوم التالي:-
مادة (1)
1) تنشأ بموجب هذا المرسوم هيئة تسمى "هيئة شؤون المنظمات الأهلية" تكون لها الشخصية الإعتبارية المستقلة والأهلية القانونية الكاملة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق الأغراض التي قامت من أجلها وفقا لأحكام القانون. 2) تكون لهيئة شؤون المنظمات الأهلية ميزانية مستقلة ضمن العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية. 3) تتبع هيئة شؤون المنظمات الأهلية مجلس الوزراء. 4) يكون المقر الرئيس لهيئة شؤون المنظمات الأهلية مدينة القدس ويكون المقر المؤقت لها أي مكان تختاره في فلسطين.

مادة (2)
تؤول جميع الصلاحيات والاختصاصات المناطة بوزارة شؤون المنظمات الأهلية إلى هيئة شؤون المنظمات الأهلية وينقل جميع ممتلكات وموظفي الوزارة إلى هذه الهيئة كل حسب درجته المالية ووضعه الوظيفي.

مادة (3)
يكون لهيئة شؤون المنظمات الأهلية رئيس يصدر بتعيينه وتحديد درجته قرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

مادة (4)
تلغى وزارة شؤون المنظمات الأهلية كما يلغى كل ما يتعارض وأحكام هذا المرسوم.

مادة (5)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله: 5/6/2002م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.