مرسوم رئاسي رقم (7) لسنة ‏2002‏‏ بإنشاء الهيئة الوطنية لمقاومة الإستيطان


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على الصلاحيات المخولة لنا، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، أصدرنا المرسوم التالي:-
مادة (1)
1) تنشأ بموجب هذا المرسوم "هيئة وطنية لمقاومة الإستطيان" تكون لها الشخصية الإعتبارية المستقلة والأهلية القانونية الكاملة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق الأغراض التي قامت من أجلها. 2) يكون لهذه الهيئة ميزانية مسقلة الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية. 3) تتبع هذه الهيئة مجلس الوزراء. 4) يكون مقر الهيئة مدينة القدس ويكون المقر المؤقت لها أي مكان تختاره في فلسطين.

مادة (2)
يكون لهذه الهيئة رئيس يصدر بتعيينه وتحديد درجته قرار من رئيس السلطة الوطنية.ذ

مادة (3)
تحدد اختصاصات وصلاحيات الهيئة الوطنية لمقاومة الإستيطان بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على اقتراح رئيس الهيئة المذكورة.

مادة (4)
يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا المرسوم.

مادة (5)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 5/6/2002م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.