مرسوم رئاسي رقم (5) لسنة 2002 بإنشاء الهيئة العليا لشؤون القدس


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على الصلاحيات المخولة لنا، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، أصدرنا المرسوم التالي:-
مادة (1)
1) تنشأ بموجب هذا المرسوم هيئة تسمى "الهيئة العليا لشؤون القدس" تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة والأهلية القانونية الكاملة لمباشرة جميع الأعمال التصرفات التي تكفل تحقيق الأغراض التي قامت من أجلها. 2) يكون لهذه الهيئة ميزانية مستقلة ضمن الموازنة العامة للدولة واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. 3) تتبع هذه الهيئة رئيس دولة فلسطين اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. 4) يكون مقر الهيئة الأساسي مدينة القدس في بيت الشرق.

مادة (2)
يكون لهذه الهيئة إدارة يصدر بتعيينهم وتحديد درجتهم قرار من رئيس الدولة رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

مادة (3)
تحدد اختصاصات وصلاحيات هذه الهيئة بقرار من رئيس الدولة رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بناء على اقتراح اللجنة المشار إليها في المادة رقم (2) من هذا المرسوم.

مادة (4)
يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا المرسوم.

مادة (5)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 5/6/2002م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.