مرسوم رئاسي رقم (4) لسنة 2002
بتعديل تشكيل مجلس الوزراء
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995م بشأن نقل السلطات والصلاحيات،
وعلى المرسوم الرئاسي رقم (1) لسنة 1996م بشأن أعضاء السلطة التنفيذية،
وعلى المرسوم الرئاسي رقم (2) لسنة 1998م بتشكيل مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
أصدرنا المرسوم التالي:-
مادة (1)
يعدل المرسوم الرئاسي رقم (2) لسنة 1998م بتشكيل مجلس الوزراء وذلك على النحو التالي:-
1- الإعلام والثقافة السيد ياسر عبد ربه
2- التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نبيل شعث
3- المالية الدكتور سلام فياض
4- الاقتصاد والصناعة والتجارة السيد ماهر المصري
5- الداخلية السيد عبد الرزاق اليحيى
6- التربية والتعليم العالي السيد نعيم أبو الحمص
7- الصحة الدكتور رياض الزعنون
8- الحكم المحلي الدكتور صائب عريقات
9- العدل بالإضافة لعمله المحامي إبراهيم الدغمة
10- الأشغال العامة والإسكان السيد عزام الأحمد
11- الشؤون الاجتماعية السيدة انتصار الوزير
12- الزراعة السيد رفيق النتشة
13- الموارد الطبيعية (الكهرباء والغاز) الدكتور عبد الرحمن حمد
14- العمل السيد غسان الخطيب
15- السياحة الدكتور نبيل قسيس
16- الإتصالات المهندس عماد الفالوجي
17- المواصلات السيد متري أو عيطة
18- الشؤون المدنية المحامي جميل الطريفي
19- التموين السيد عبد العزيز شاهين
20- الشباب والرياضة السيد علي القواسمي
21- الأوقاف يعين لاحقا
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة رام الله بتاريخ 5/6/2002م
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.