مرسوم رئاسي رقم (2) لسنة 2002
بشأن الإنتخابات المحلية
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995، بشأن نقل السلطات والصلاحيات، وعلى قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية لعام 1996،
وبناء على طلب الصلاحيات المخولة لنا،
أصدرنا المرسوم التالي:-
مادة 1
تشكل لجنة انتخابات مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية (اللجنة العليا للانتخابات) على النحو التالي:-
الدكتور صائب عريقات - رئيسا
وعضوية كل من:
1- القاضي سامي سابا
2- المحامي ابراهيم السقا
3- السيدة آمال خريشة
4- الدكتور نعيم أبو الحمص
5- الدكتور غازي حنانيا
6- السيد أحمد سعيد التميمي
7- الدكتور محمد اشتية
8- الدكتورة غادة الشوا
9- المحامي عبد الرحمن أبو النصر
10- المحامي عبد الكريم أبو صلاح
صدر في رام الله بتاريخ 28/5/2002 ميلادية
الموافق 16 ربيع الأول 1423 هجرية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.