مرسوم رئاسي رقم (2) لسنة 2002 بشأن الإنتخابات المحلية


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995، بشأن نقل السلطات والصلاحيات، وعلى قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية لعام 1996، وبناء على طلب الصلاحيات المخولة لنا، أصدرنا المرسوم التالي:-
مادة 1
تشكل لجنة انتخابات مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية (اللجنة العليا للانتخابات) على النحو التالي:- الدكتور صائب عريقات - رئيسا وعضوية كل من: 1- القاضي سامي سابا 2- المحامي ابراهيم السقا 3- السيدة آمال خريشة 4- الدكتور نعيم أبو الحمص 5- الدكتور غازي حنانيا 6- السيد أحمد سعيد التميمي 7- الدكتور محمد اشتية 8- الدكتورة غادة الشوا 9- المحامي عبد الرحمن أبو النصر 10- المحامي عبد الكريم أبو صلاح

صدر في رام الله بتاريخ 28/5/2002 ميلادية الموافق 16 ربيع الأول 1423 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.