قانون المصارف رقم (2) لسنة 2002م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على قانون الصرافة رقم 26 لسنة 1941 وتعديلاته المعمول به في محافظات غزة، وعلى قانون البنوك المؤقت رقم 94 لسنة 1966م المعمول به في محافظات الضفة الغربية، وعلىالقانون رقم 2 لسنة 1997 بشأن سلطة النقد، وبناء على اقتراح سلطة النقد، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد إقرار المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/9/2001م أصدرنا القانون الآتي:

الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: سلطة النقد: سلطة النقد الفلسطينية. المحافظ: محافظ سلطة النقد الفلسطينية. المصرف: أي مصرف رخص له بإجراء المعاملات المصرفية في فلسطين وفقا لأحكام قانون المصارف. المصرف المرخص: أي شركة مساهمة عامة، أو مؤسسة مرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية وفق القوانين المعمول بها في فلسطين. المصرف الإسلامي: أي شركة مساهمة عامة تهدف إلى تجميع المدخرات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من أجل استخدامها في أوجه التمويل والاستثمار لصالح الفرد والجماعة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. المصرف المشترك: المصرف المكون من مساهمة فرع أجنبي أو أكثر مع مصرف مرخص أو أكثر بنسبة لا تزيد على 49% الفرع الأجنبي ولا تقل عن 51% للمصرف المرخص. الفرع الأجنبي المرخص: أي فرع لمصرف أجنبي مرخص من قبل سلطة النقد لمزاولة العمل المصرفي في فلسطين وفق أحكام هذا القانون. الفرع: أي محل عمل يشكل جزءا تابعا من الناحية القانونية لمصرف قائم ويباشر الأعمال المصرفية جميعها أو بعضها. الشركة المالية: أية شركة ينص نظامها الأساسي وعقد تسجيلها على أنه من غاياتها إجراء المعاملات المالية المتعلقة بتمويل مشاريع التنمية والاستثمار وإدارة المحافظ الاستثمارية والوساطة وفقا لأحكام هذا القانون. الأعمال المصرفية: جميع الخدمات المصرفية، ومنها قبول الودائع، واستعمالها مع الموارد الأخرى للمصرف، في الاستثمار كليا أو جزئيا بالإقراض أو بأية طريقة أخرى يسمح بها هذا القانون. مكاتب التمثيل: المكاتب التي تمثل المصارف الأجنبية في فلسطين، ويقتصر نشاطها على دراسة الأسواق وإمكانيات الاستثمار دون أن تمارس أي عمر مصرفي أو تجاري. الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي. البلد الأم: أي بلد خارج فلسطين، يقع فيها المركز الرئيسي للمصرف الأجنبي ويتعاطى فيها أعماله المصرفية. سلطة الإشراف والمراقبة: السلطة المسؤولة بشكل مباشر عن مراقبة وتنظيم العمل المصرفي في البلد الأم، وفروع المصارف الأجنبية العاملة في فلسطين، مع عدم الإخلال بصلاحيات سلطة النقد في الإشراف والمراقبة. حصة مهمة، أية حيازة مباشرة، أو غير مباشرة، لحق ملكية لدى شخص اعتباري أو مشروع تمثل ما يعادل 5% أو أكثر من رأس المال والتي قد تؤدي إلى ممارسة قدر كبير من السيطرة على إدارة أو سياسات ذلك الشخص الاعتباري أو المشروع. السيطرة: القدرة المباشرة أو غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على أعمال شخص آخر وقراراته. المصلحة المؤثرة: هي السيطرة على ما لا يقل عن 10% من رأس مال شخص اعتباري. مؤسسة تابعة: أي كيان اعتباري يقوم فيه شخص أو مجموعة أشخاص يعملون بالاتفاق بينهم بحيازة ما يعادل 51% أو أكثر من الأسهم المتمتعة بحقوق التصويت، أو حصص تسمح لهذا الشخص أو مجموعة من الأشخاص بممارسة سيطرة فعلية على إدارة وسياسات المؤسسة التابعة. رأس المال غير الخاضع للإلتزامات: ويعني رأس المال بعد استدراك أية خسائر فعلية، أو متوقعة، والديون المتعثرة والمعدومة وتشمل هذه المخصصات جميع البنود الواردة في الميزانية العمومية، أو خارجها أو أي تخفيض فعلي أو متوقع في قيمة موجودات المصرف. رأس مال الفرع الأجنبي: الأموال المحولة إلى فلسطين بمقتضى الأنظمة والتعليمات الصادرة عن سلطة النقد إلى الفرع الأجنبي المرخص لتمكينه من ممارسة عملة المصرفي داخل فلسطين. الوديعة: مبلغ من المال ينتج عن إيداع عملات نقدية أو حصيلة شيكات أو كمبيالات أو أية أوراق أخرى، ويطلق هذا اللفظ على الإيداعات العينية التي تسلم للمصرف برسم الأمانة وذلك بموجب اتفاق بين المصرف وعميله يحدد طبيعة الوديعة ومقدار الفائدة إن وجدت. الائتمان: جميع التسهيلات التي يقدمها المصرف لعميله مقابل استردادها أو استرداد قيمتها مع فوائدها و/أو أي مستحقات أخرى عليها. المدير المفوض: المدير الذي تعينه سلطة النقد للقيام بمهام المدير العام في حالة تعثر المصرف. لجنة الإدارة: اللجنة المعينة من قبل سلطة النقد لتقديم المشورة للمدير المفوض في حالة تعثر المصرف. 2- إن أية إشارة إلى تطبيق المبادئ المحاسبية، تعني معايير المحاسبة الدولية الصادرة عن لجنة معايير المحاسبة الدولية.

مادة (2)
1- تسري أحكام هذا القانون على جميع المصارف والشركات المالية التي تزاول أعمالا مصرفية في فلسطين. 2- تعتبر الفروع القائمة في فلسطين والعائدة لمصرف واحد، مصرفا واحدا في تطبيق أحكام هذا القانون.

مادة (3)
1- سلطة النقد هي السلطة الوحيدة المخولة بمنح التراخيص اللازمة، وفق أحكام هذا القانون، ولها أن تتأكد بجميع الوسائل المناسبة من أن أية منشأة أو شركة تتعاطى أعمالا مصرفية لا تخالف أحكام هذا القانون. 2- سلطة النقد هي الجهة المخولة بتنفيذ أحكام هذا القانون، وأية أنظمة أو تعليمات تصدر بمقتضاه.

مادة (4)
يحظر على أي شخص أن يباشر أيا من الأعمال المصرفية في فلسطين، دون الحصول على ترخيص خطي مسبق بذلك من سلطة النقد وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة (5)
لا يجوز لأي شخص في فلسطين أن يستعمل كلمة "مصرف أو بنك" أو مرادفاتها أو أي تعبير آخر يماثلها في أية لغة سواء في أوراقه أو مطبوعاته أو عنوانه التجاري أو في دعايته ما لم يكن مرخصا من سلطة النقد.

مادة (6)
1- تقوم سلطة النقد بتسجيل المصارف المرخصة، وفروع المصارف الأجنبية، ومكاتب التمثيل والشركات المالية في سجلات خاصة تعدها لهذا الغرض، وتدون فيها جميع المعلومات المتعلقة بها. 2- تنشر سلطة النقد بصفة دورية أسماء المؤسسات التي تزاول العمل المصرفي في فلسطين في الجريدة الرسمية.


الفصل الثاني
الترخيص
مادة (7)
يقدم طلب الترخيص على النحو الذي تقرره سلطة النقد.

مادة (8)
يشترط لمنح الترخيص ما يلي: 1-أ- أن يكون المصرف طالب الترخيص في فلسطين شركة مساهمة عامة وفقا للقوانين المعمول بها في فلسطين، ويستثنى من ذلك المصارف الأجنبية إلا أنه يجب تسجيلها في فلسطين باعتبارها شركة أجنبية وفقا لأحكام قانون الشركات. ب- يجوز استثناء المصارف المشتركة من شرط اتخاذها صفة شركة مساهمة عامة، وتحدد سلطة النقد نسبة مساهمة كل من المصرف المحلي والأجنبي بنظام خاص وفق هذا القانون. 2-أ- أن لا تقل حصص مؤسسي المصرف عن 20% من رأس المال ولا تزيد على 50% منه، وأن يخصص باقي رأس المال للإكتتاب العام، وألا تزيد مساهمة الشخص الطبيعي والاعتباري ومساهمة مجموعة المصالح المترابطة والمشتركة عن نسبة محددة من رأس المال، تتولى سلطة النقد تحديدها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية. ب- لسلطة النقد في حالة عدم اكتمال الاكتتاب في رأس المال أن تجيز للمؤسسين تغطية باقي رأس المال. ج- أن توافق سلطة النقد على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة مقدمة الطلب، وكذلك على عقود الإدارة التي تبرمها مع أي فريق يعهد إليه بالإدارة، ولا يجوز إجراء أي تعديل على عقد التأسيس والنظام الأساسي إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من سلطة النقد، كما يجب موافقة سلطة النقد على أي تجديد أو تغيير في عقود الإدارة، وينطبق ذلك على فروع المصارف الأجنبية العاملة في فلسطين. د- أن يقدم الطالب المستندات الدالة على التأكيدات التالية: 1- التقيد بهذا القانون، والقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في فلسطين. 2- أن يكون رأس المال المقترح ملائما لطبيعة، وحجم، ونوع العمل المصرفي المطلوب، وألا يقل رأس المال عن الحد الأدنى المقرر في تعليمات سلطة النقد. 3- يجب أن تكون كمية وطبيعة الموجودات السائلة الحالية أو المتوقعة كافية لدعم طبيعة وحجم الأنشطة المصرفية المطلوبة وفقا لتعليمات تصدرها سلطة النقد بهذا الخصوص. 4- أن يكون المدراء والمراقبون والمسؤولون مؤهلين من ذوي الخبرات المصرفية لضمان سير أعمال المصرف بطريقة سليمة وفق ما تحدده سلطة النقد. 5- إمساك مقدم الطلب بدفاتر وسجلات دقيقة وملائمة لمزاولة العمل المصرفي وإعداد البيانات المالية حسب متطلبات هذا القانون، وبما يتفق مع تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة. 6- أن تشير دراسة الجدوى المقدمة إلى أن عمليات المصرف، أو الفرع المقترحة ملائمة ومجدية، وأن يحتفظ بسيولة كافية في جميع الأوقات، لضمان حسن سير العمل في المصرف أو الفرع. 7- أية شروط ومتطلبات ترى سلطة النقد أنها ضرورية ولازمة للنظر في الطلب المقدم.

مادة (9)
1- تتخذ سلطة النقد قرارا في الطلب المقدم للحصول على الترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه، وتقوم بإبلاغ مقدم الطلب بقرارها كتابة بالموافقة المبدئية أو الرفض بطريق البريد المسجل أو بأي طريقة أخرى تراها مناسبة. 2-أ- إذا كان القرار بالموافقة وجب على سلطة النقد منح مقدم الطلب مهلة مدتها ستة أشهر، وذلك لاستكمال إجراءات مباشرة العمل وبانتهائها يتم تقييم الوضع النهائي لمنح الموافقة النهائية. ب- لسلطة النقد عند الضرورة تمديد المواعيد المذكورة في الفقرة (أ) لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أخرى. ج- عند منح المصرف الموافقة النهائية عليه مزاولة أعماله خلال ثلاثين يوما من تاريخ منح هذه الموافقة، ويجوز التمديد لمدة ثلاثين يوما أخرى. د- إذا عجز المصرف الذي منحت له الموافقة النهائية عن ممارسة أعماله خلال المدة المقررة في الفقرة (ج) رغم تمديدها، يبطل الترخيص تلقائيا. 3- إذا كان القرار بالرفض فيجب أن يكون مسببا ويحق للطالب التظلم منه أمام الجهات القضائية المختصة خلال شهر من تاريخ صدوره. 4- إذا لم يقم الطالب باستيفاء الطلب ومرفقاته أو تنفيذ ما طلب منه في سلطة النقد حسب البنود الواردة في هذه المادة أعتبر الطالب متنازلا عن طلبه.

مادة (10)
1- لا يجوز لأي مصرف مرخص مقره الرئيس في فلسطين أن يفتح أو يغلق أو ينقل، فرعا له داخل فلسطين ويتفرع خارجها، أو يفتح مكتبا تمثيليا له في الخارج دون الحصول على موافقة مسبقة من سلطة النقد وكل مصرف يرغب في ذلك عليه أن يتقدم بطلب إلى سلطة النقد مرفقا به دراسة الجدوى والمبررات المؤيدة لطلبه. 2- لسلطة النقد الحق في الموافقة، أو الرفض على طلب التفرع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقدم الطلب، ويشترط أن يكون الرفض مبررا.

مادة (11)
1- يجوز لأي مصرف أجنبي أن يفتح فرعا له في فلسطين بعد الحصول على ترخيص بذلك من سلطة النقد. 2- يشترط لمنح الترخيص المقرر في الفقرة الأولى من هذه المادة ما يلي: أ- تحديد موقع وجنسية المركز الرئيسي لفرع المصرف الأجنبي طالب الترخيص. ب- أن يكون خاضعا لسلطة الإشراف والمراقبة في البلد الأم ويحصل على موافقة خطية منها وكذلك من إدارته الرئيسية. ج- أن يتوافر مبدأ المعاملة بالمثل بشأن فتح الفروع بين فلسطين والدولة الأجنبية ما لم يتوافر لدى سلطة النقد أسباب داعية إلى غير ذلك. د- أن يكون فرع المصرف الأجنبي مسجلا في فلسطين باعتباره شركة أجنبية تتبع شكل الشركة الأمر خارج فلسطين، وأن يكون تسجيلها في فلسطين وفق أحكام القانون. ه- أن يقدم الفرع الأجنبي المرخص تعهدا خطيا من إدارته في الدولة الأم ينص على التزامه بالعمل وفق القوانين السارية في فلسطين وتعليمات سلطة النقد وأن يخضع الفرع الأجنبي المرخص للإشراف والمراقبة والتفتيش المباشرين لسلطة النقد في فلسطين. و- أن يقدم المصرف الأجنبي تعهدا يتضمن التأكيد على مسئوليته عن التزامات فروعه في فلسطين والتعهد بضمان ملاءة هذه الفروع. ز- الحصول على كتاب طمأنة من سلطة الإشراف والمراقبة في البلد الأم، يتضمن تأكيده بالإلتزام بجميع المتطلبات الإشرافية لسلطة النقد والمراقبة، وإنها قد أخذت علما بفحوى كتاب التعهد كما ورد في الفقرة السابقة. ح- أن تقوم سلطة النقد الفلسطينية بمراجعة تعليمات الرقابة السارية في البلد الأم للفرع الأجنبي المرخص بهدف الوقوف على سلامتها وتوافقها مع معايير الرقابة المتعارف عليها.

مادة (12)
لسلطة النقد الحق في منح الموافقة للمصارف الأجنبية، والمؤسسات المالية الأجنبية غير المسجلة في فلسطين، بفتح مكاتب تمثيل لها في فلسطين، وفقا للأنظمة والتعليمات التي تضعها بهذا الخصوص.

مادة (13)
إذا رغبت مجموعة من الأشخاص في إنشاء شركة لمزاولة أعمال مصرفية فلا يجوز تسجيلها بمقتضى قانون الشركات إلا بعد حصولها على موافقة مبدئية من سلطة النقد.

مادة (14)
تستوفي سلطة النقد رسما لحساب الخزينة العامة عن كل ترخيص يصدر عنها، والرسوم السنوية، ورسوم التفرع، وأية رسوم وإيرادات أخرى تفرضها على ممارسة الخدمات المصرفية بجميع فروعها وأشكالها وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.


الفصل الثالث
الأعمال المصرفية المسموح بها والأعمال المحظورة
مادة (15)
يجوز لكل مصرف ممارسة الأعمال المصرفية التالية: 1- قبول الودائع في كافة أشكالها بفوائد أو عوائد أو بدونها. 2- تقديم التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة وفق التعليمات الصادرة عن سلطة النقد. 3- البيع والشراء لحسابه الخاص أو لحساب العملاء ما يلي: أدوات السوق النقدية (التي تحددها سلطة النقد بتعليمات) والعقود الآجلة، وسندات الدين. 4- تقديم خدمات تحويل الأموال. 5- بيع وشراء العملات الأجنبية. 6- إصدار وإدارة وسائل الدفع بما في ذلك، بطاقات الائتمان والدفع والشيكات بكافة أنواعها بشرط الحصول على الموافقة المسبقة من سلطة النقد. 7- خصم الكمبيالات، والأوراق التجارية الأخرى. 8- تقديم الخدمات المصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية بعد التصريح له بذلك من سلطة النقد. 9- حفظ، وإدارة المقتنيات الثمينة، ومنها الأوراق المالية. 10- تقديم خدمات الاستعلامات والخدمات صناديق الأمانات. 11- تقديم الخدمات باعتباره مديرا لمحفظة استثمارية، أو وكيلا ماليا، وذلك وفقا للتعليمات الصادرة عن سلطة النقد. 12- تقديم خدمة الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان. 13- أية أعمال، أو أنشطة مصرفية أخرى ولا تتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (16)
1- لا يجوز لأي مصرف مرخص سواء بمفرده أو بالإتفاق مع الغير: أ- حيازة حصة في شخص اعتباري واحد أو مشروع بنسبة يزيد مجموعها على 10% أو حيازة حصة في مجموعة أشخاص اعتبارية أو مشاريع بنسبة يزيد مجموعها على 50% من قاعدة رأس مال المصرف غير الخاضع لأي التزامات فإذا رغب المصرف في حيازة حصة تزيد على هذه النسبة تعين عليه الحصول على موافقة سلطة النقد. ب- منح ائتمان لشخص أو مجموعة أشخاص يتجاوز عن 10% من قاعدة رأس مال المصرف غير الخاضع لأي التزامات دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من سلطة النقد، وفي جميع الأحوال يجب أن لا تتجاوز قيمة الائتمان الممنوح عن نسبة 25% من رأسمال المصرف غير الخاضع لأي التزامات. 2- يحظر على المصرف القيام بما يلي: أ- الدخول في أية معاملات أو ممارسات من أي نوع يحق له بشكل انفرادي أو مجتمع مع جهات أخرى مركزا مسيطرا على الأسواق النقدية، أو المالية أو النقد الأجنبي في فلسطين خلافا لأحكام هذا القانون. ب- عقد أية صفقات مع عملائه دون تزويدهم بالمعلومات الكافية والتي ينتج عنها أضرار اقتصادية للمصرف وللمتعاملين معه. ج- ممارسة عمليات التجارة والصناعة، أو تملك البضائع ما لم يكن تملكها سدادا لدين له على الغير على أن يتم التخلص من هذه البضائع خلال سنتين من تاريخ تملكها مع مراعاة ما ورد في المادة (17) من هذا القانون. د- التعامل في المنقول والعقار بالشراء أو البيع أو المقايضة باستثناء: 1- العقار المخصص لإدارة أعمال المصرف أو لخدمة موظفيه، وذلك ضمن حد أقصى من رأسمال المصرف غير الخاضع لأي التزامات يتم تحديده بتعليمات تصدر عن سلطة النقد. 2- المنقول والعقار الذي يتملكه المصرف وفقا لما ورد في المادة (17) من هذا القانون. 3- مع مراعاة ما ورد في المادة (17) لا يجوز نقل ملكية العقار الذي يتملكه المصرف استيفاء لدين له على الغير إلا وفقا للقوانين المعمول بها في فلسطين وحصوله على إذن بذلك من سلطة النقد. ه- منح ائتمان إلى شخص له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمصرف قبل الحصول على موافقة مسبقة من سلطة النقد ولأغراض هذه المادة فإن الأشخاص الذين لهم علاقة بالمصرف هم: 1- رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام ونوابه. 2- أي شخص له مصلحة تجارية أو صلة قرابة دم حتى الدرجة الثانية، أو مصاهرة مع أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة، أو مع أي مدير، أو موظف مسؤول عن توجيه أو إدارة المصرف. و- تقديم ائتمان إلى شخص تربطه علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمصرف، وله مصلحة تجارية أو مادية في المصرف، أو يمتلك ما قيمته 5% من رأس مال المصرف غير الخاضع لأي التزامات إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من سلطة النقد. ز- تقديم ائتمان لشخص أو مجموعة من الأشخاص يعملون معا يمتلك أو يمتلكون بصورة مباشرة أو غير مباشرة نسبة أكثر من 10% من رأسمال المصرف غير الخاضع لأي التزامات أو إلى أي شخص اعتباري يكون للمصرف حصة مهمة في رأسماله دون الموافقة الخطية المسبقة لسلطة النقد. ح- تقديم ائتمان بضمان أسهم المصرف نفسه.

مادة (17)
استثناء من حكم المادة السابقة يجوز للمصارف حيازة ما يلي: قيمة أية ضمانات متمثلة في حصص أسهم، أو أية ممتلكات أخرى يحصل عليها المصرف استيفاء لائتمان ممنوح منه، أو دين مستحق له، وتؤدي إلى زيادة النسبة عما هو محدد في المادة السابقة، وعلى المصرف في هذه الحالة التصرف في الأسهم أو الممتلكات المنقولة خلال فترة سنتين من تاريخ الاستيفاء، ويجوز تمديد الفترة السابقة لمدة أقصاها خمس سنوات وفقا لما تقرره سلطة النقد.

مادة (18)
على كل مصرف مرخص يجد في عملياته الجارية ما يخالف أحكام المادتين (16، 17) أعلاه، أن يزود سلطة النقد بكشف عن المخالفات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، وعليه أن يوفق أو ضاعه خلال المدة التي تقررها سلطة النقد.

مادة (19)
يحظر على أي مصرف تقديم قروض أو تسهيلات ائتمانية من أي نوع بالكفالة الشخصية لمدققي حسابات المصرف أو أزواجهم، وأولادهم، أو لأي منشأة يكونون منفردين أو مجتمعين شركاء فيها، أو أعضاء في مجالس إدارتها، ويسري الحظر عليهم بصفتهم الشخصية أو باعتبارهم كفلاء وفي حالة منح تسهيلات لأي منهم بضمانات غير الكفالة الشخصية يشترط موافقة سلطة النقد على ذلك.

مادة (20)
لا يجوز لأي مصرف أن ينهي أعماله في فلسطين، أو أن يتوقف عن أدائها، إلا بعد الحصول على إذن بذلك من سلطة النقد، ولسلطة النقد أن تضع طريقة إنهاء العمل وشروطه حفاظا على حقوق المودعين.


الفصل الرابع
إدارة المصارف
مادة (21)
1- يجب أن يكون لكل مصرف عقد تأسيس، ونظام أساسي يحدد فيهما جميع البيانات المتعلقة به كاسمه وعنوانه وأغراضه، ونطاق سلطات مجلس إدارته وصلاحياته، ومبلغ رأسماله المصرح به، والمكتتب، والمدفوع، وفئات أسهمه، وأعدادها، وقيمها الأسمية، وحقوق التصويت المرتبطة بهذه الأسهم. 2- يجب الحصول على موافقة سلطة النقد على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية قبل موعد الانعقاد بوقت كاف تحدده سلطة النقد، وكذلك يجب أن يحضر الاجتماع التأسيسي، واجتماع الجمعية العمومية للمصرف مندوب عن سلطة النقد بصفة مراقب، وعليه تقديم تقرير بذلك إليها، ويكون من حق المراقب تقديم أي توصيات يراها مناسبة للجمعية العمومية. 3- على كل مصرف أن يضع الأنظمة الداخلية التي تضمن حسن سير العمل فيه بشرط ألا تتعارض مع عقد تأسيسه ونظامه الأساسي.

مادة (22)
1- يتولى إدارة كل مصرف مرخص مجلس إدارة يشكل وفقا للقوانين المعمول بها في فلسطين، ويشترط في ذلك أن تكون أكثرية مجلس الإدارة مؤلفة من أشخاص يقيمون بصورة دائمة في فلسطين، ولا يجوز لرئيس المجلس أو أي عضو فيه أشغال منصب مدير عام أو نائب مدير عام أو أية وظيفة رئيسة أخرى في المصرف بأجر، أو بدون أجر، إلا بعد الحصول على موافقة سلطة النقد الفلسطينية. 2- يلتزم المصرف المرخص بإخطار سلطة النقد بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي. 3- على المرشح لعضوية مجلس إدارة أي مصرف، أن يكون مستوفيا للشروط التي تضعها سلطة النقد. 4- لسلطة النقد حق الإعتراض على هذه الترشيحات وعلى القائمين على إدارة المصرف. 5- لا يجوز الجمع بين رئاسة أو عضوية إدارة مصرفين مرخصين أو أكثر في فلسطين دون موافقة سلطة النقد. 6- تتولى سلطة النقد المسؤولية الرقابية المتعلقة بتصرفات اللجنة التأسيسية للمصرف المرخص والتي تسبق تعيين مجلس الإدارة الأول.

مادة (23)
أ- لا يجوز لأي شخص أن يعمل عضوا في مجلس إدارة مصرف مرخص أو مديرا عاما أو نائبا للمدير العام أو في أي موقع تنفيذي رئيس ما لم تتوافر فيه الشروط التالية: 1- أن يكون ذا سمعة حسنة. 2- أن يكون ذا مؤهل علمي وخبرة مناسبين. 3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بارتكاب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 4- ألا يكون قد تسبب في انهيار أو إلحاق خسارة جسيمة لمؤسسة مصرفية كان مسؤولا عن إدارتها أو عضوا في مجلس الإدارة. 5- ألا يكون قد أشهر إفلاسه أو توقف عن سداد دينه. ب- يستثنى عضو مجلس الإدارة من الشرط بند 2 من الفقرة (أ) أعلاه. ج- يسري حكم هذه المادة على جميع المسؤولين في إدارة الفرع الأجنبي المرخص والمصارف الإسلامية.

مادة (24)
1- يقوم مجلس إدارة أي مصرف مرخص بالمسؤوليات التالية: أ- وضع سياسات وأنظمة المصرف. ب- الرقابة على أنشطة المصرف وفق القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة. ج- انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائب أو أكثر لرئيس المجلس. د- تعيين مدير عام ونائب المدير العام للمصرف، ويشترط في ذلك الحصول على موافقة سلطة النقد على هذا التعيين، وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا. ه- أية مسؤوليات تتقرر في قوانين أخرى أو أنظمة المصرف. و- انتخاب لجنة التدقيق الداخلي من أعضاء مجلس الإدارة. 2- على جميع أعضاء مجلس إدارة المصرف المرخص أداء مهامهم الوظيفية بكل إخلاص وكفاءة وسرية، ويكونوا مسؤولين بصفتهم مجتمعين أو منفردين عن أي إهمال أو خلل يحدث نتيجة عدم قيامهم بواجباتهم.

مادة (25)
يكون المدير العام أو المدير الإقليمي للمصرف مسؤولا عن إدارة المصرف، وتسيير الأعمال اليومية، وتنفيذ سياسات مجلس الإدارة.

مادة (26)
1- على أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين والموظفين بجميع درجاتهم في المصارف العاملة في فلسطين، الحفاظ على سرية المعلومات والمستندات التي تعود لعملاء المصرف والتي تصل إليهم من خلال العمل الوظيفي، ولا يجوز لأي منهم إفشاء أية معلومات أو السماح للغير بالإطلاع عليها ما لم يكن هذا الإطلاع: أ- بموافقة العميل خطيا. ب- بموجب حكم قضائي. 2- يعاقب كل مخالف لأحكام هذه المادة بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (27)
1- يفقد عضو مجلس الإدارة، أو المدير العام أو نائب المدير العام في أي مصرف مرخص والمدير الإقليمي ونائب المدير الإقليمي وأي موظف في المصرف مركزه أو وظيفته إذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية أو جنحة في جريمة من جرائم: السرقة، الاحتيال، الاختلاس، التزوير، الافتراء، الرشوة، سوء ائتمان أو إذا لم يتمكن من الوفاء بديون المصرف عليه. 2- يحظر على العضو أو الموظف العمل في مصرفين أو شركتين ماليتين معا في زمن واحد.


الفصل الخامس
رأس المال والاحتياطات والحسابات المصرفية الأخرى
مادة (28)
1- تحدد سلطة النقد الحد الأدنى لرأس المال ولا يجوز زيادة أو تخفيض رأس المال دون موافقة سلطة النقد. 2- لا يجوز لشخص أو مجموعة أشخاص يعملون معا بشكل مباشر أو غير مباشر امتلاك حصة تزيد على 10% من رأس المال المصرف المرخص دون الحصول على موافقة خطية من سلطة النقد.

مادة (29)
1- على كل مصرف أن يحتفظ برأس مال يتلاءم مع طبيعة وحجم عملياته، وعمليات فروعه والشركات التابعة له، وذلك حسب التعليمات والأنظمة الصادرة عن سلطة النقد. 2- لا يجوز لأي مصرف أن يخفض رأس ماله أو احتياطاته بإعادة شراء الأسهم دون موافقة مسبقة من سلطة النقد.

مادة (30)
لا يجوز لأي مصرف عامل في فلسطين أن يساهم في رأس مال مصرف آخر دون إذن خطي مسبق من سلطة النقد.

مادة (31)
1- على كل مصرف مرخص أن يقتطع نسبة (10%) من أرباحه الصافية سنويا تخصص لحساب الاحتياطي القانوني للمصرف إلى أن يصبح هذا الاحتياطي مساويا لرأس مال المصرف. 2- يسري الاقتطاع المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة على فروع المصارف الأجنبية العاملة في فلسطين، ويحظر تحويل هذا الاحتياطي إلى الخارج. 3- لسلطة النقد أن تطلب من أي مصرف تخصيص احتياطات إضافية في ضوء الظروف السائدة لإبقاء ذلك المصرف في وضع مالي سليم. 4- يجوز لسلطة النقد الطلب إلى المصارف تخصيص نسبة معينة لا تقل عن 1% ولا يزيد عن 2% من الأرباح وذلك لغايات البحث العلمي والتدريب والتطوير ويتحدد ذلك بتعليمات من سلطة النقد.

مادة (32)
لا يجوز لأي مصرف أن يوزع أرباحا على المساهمين، إلا بعد موافقة سلطة النقد وذلك بعد اقتطاع المخصصات اللازمة لمقابلة الالتزامات وتغطية والمصاريف التأسيسية. ولا يجوز لفرع المصرف الأجنبي المرخص تحويل أرباحه إلا بعد الحصول على إذن مسبق من سلطة النقد.

مادة (33)
نسبة كافية رأس المال ولها أن تطلب من المصارف توفيق أوضاعها بما يتلاءم مع النسبة المقررة.

مادة (34)
تحدد سلطة النقد قواعد احتساب النسب والمعايير والأخرى للمخاطر الواجب على كل مصرف مراعاتها فيما يتعلق برأس المال، والموجودات، والسيولة، ومكونات رأس المال، والمخصصات الواجب الاحتفاظ بها على ضوء ظروف كل مصرف، وحسب تقدير السلطة للمخاطر الكاملة في عملياته المصرفية.

مادة (35)
لسلطة النقد أن تحدد القواعد المناسبة المتعلقة بسقوف الائتمان وتكلفته والتعاريف والشروط المرتبطة له.

مادة (36)
تحدد سلطة النقد النسب المتعلقة بالإحتفاظ بقدر من السيولة يتفق مع الأنشطة التي يقوم بها كل مصرف، وشروط الحد الأدنى للموجودات السائلة أو الفئات المحددة فيها، وطريقة احتساب نسبة هذه السيولة.

مادة (37)
1- تحدد سلطة النقد متطلبات الاحتياطي الإلزامي للمصارف والعوائد التي ترى سلطة النقد دفعها للمصارف على هذه الاحتياطات. 2- يودع الاحتياطي الإلزامي لدى سلطة النقد وفقا لتعليمات تصدرها لهذه الغاية.

مادة (38)
يجوز لسلطة النقد أن تحدد بتعليمات ما يلي: 1- المتطلبات الخاصة بالقيمة المجمعة لبعض استثمارات المصارف. 2-المتطلبات الخاصة بتصنيف وتقييم الأصول في تكوين المخصصات المتعلقة بالديون المشكوك في تحصيلها والديون المعدومة، وتعليق احتساب الفوائد عليها. 3- الشروط الواجب اتخاذها نحو: أ- أنواع وأشكال الائتمانات التي تمارسها المصارف. ب- توافق آجال الاستحقاق بالنسبة للموجودات والمطلوبات. ج- الاختلال الناتج عن المراكز غير المغطاة بالعملات الأجنبية أو المعادن الثمينة والتي تزيد على السقف المسموح به. 4-أ- أنواع الخدمات والأنشطة المصرفية المسموح بممارستها حسب أحكام هذا القانون. ب- دقة وصحة المعلومات المعطاة لعملاء المصرف للحفاظ على مصالحهم وعدم تضليلهم مع عدم الإخلال بشروط السرية المصرفية وضوابطها، وتبادل المعلومات المتعلقة بالمتعاملين مع أي مصرف. ج- الشروط والتعليمات المحددة لبدل الخدمات المقدمة من المصارف. د- معالجة شكاوي المتعاملين مع المصارف. ه- أي مراكز مخاطرة أخرى.


الفصل السادس
الحسابات والتقارير
مادة (39)
تبدأ السنة المالية لجميع المصارف العاملة في فلسطين في اليوم الأول من يناير (كانون الثاني) وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر (كانون الأول) من كل سنة ميلادية.

مادة (40)
على جميع المصارف العاملة في فلسطين أن تحتفظ دائما بدفاتر وسجلات تبين حساباتها وعملياتها ومركزها المالي، كما عليها أن تعد في نهاية كل سنة مالية وفقا للأصول والمعايير المحاسبية بياناتها المالية وحساباتها الختامية التي تعبر بدقة عن نتائج عملياتها خلال تلك السنة.

مادة (41)
1- على كل مصرف مرخص أن يعين لجنة مراجعة من بين أعضاء مجلس إدارته، ويشترط أن تكون غالبية الأعضاء من غير الموظفين والمسؤولين في المصرف. 2- تحدد مسؤوليات هذه اللجنة على النحو التالي: أ- مراجعة البيانات المالية السنوية للمصرف والمعلومات المالية الأخرى المقدمة للمساهمين. ب- التأكد من أن نشاطات المصرف تسير وفقا للقانون. ج- مراجعة التوصيات التي يقدمها المدققون الخارجيون والداخليون والمتعلقة بالأساليب المحاسبية والرقابة الداخلية ورفع التوصيات إلى مجلس إدارة المصرف بخصوص ذلك. د- مراجعة تقارير المدققين الداخليين ومدى تقيد مسئولي المصرف بها وإجراء المساءلات التي تراها اللجنة ضرورية فيما يتعلق بتقيد الإدارة بالقوانين المعمول بها وأعمال المصرف وأنظمته الداخلية. ه- التوصية إلى مجلس إدارة المصرف باختيار المدققين الخارجيين للمصرف لرفعها إلى المساهمين. والقيم بأية مسؤوليات أخرى تنص عليها تعليمات وأنظمة سلطة النقد.

مادة (42)
1- على كل مصرف أن يعين سنويا مدقق حسابات خارجيا مرخصا خلال الاجتماع السنوي للهيئة العامة لكل مصرف، تتوافر فيه المؤهلات والخبرات اللازمة لمزاولة المهنة، شريطة أن لا يكون مدينا للمصرف، وألا يكون له منفعة منه، وألا يكون مديرا أو موظفا أو مستخدما لديه أو وكيلا له، ولا يعتبر إيداع المدقق لأمواله في المصرف أو أملاكه لأقل من (2%) من أسهمه منفعة خاصة بمدقق الحسابات القانوني، على أن يتم اعتماده من سلطة النقد. 2- في حالة تأخر المصرف في تعيين مدقق الحسابات لمدة تتجاوز عن ثلاثة أشهر، يكون لسلطة النقد تعيين مدقق مرخص للمصرف وأن تقرر أتعابه ويلتزم بدفعها المصرف. 3- على المدقق الخارجي لأي مصرف القيام بما يلي: أ- الاعتماد في عمله على الأحكام والشروط التي تنظم أعمال مهنة المراجعة والتدقيق، والتقييد في عمله بمعايير وأدلة المراجعة الدولية. ب- التقيد بالسرية التامة وعدم إفشاء المعلومات التي حصل عليها بحكم عمله حتى ولو بعد انتهاء مهمته في المصرف المعني. ج- على المدقق الخارجي، وبعد اطلاع سلطة النقد، تقديم تقرير سنوي للجمعية العمومية للمصرف يبين فيه أن مراجعته لأعمال المصرف وحساباته تمت وفقا لمعايير وأدلة المراجعة الدولية وأن البيانات المالية للمصرف في رأيه تعبر بصورة عادلة وسليمة عن مركزه المالي، بتاريخ الميزانية العمومية وعن نتائج أعماله وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا لمعايير المحاسبة الدولية أو المعمول بها. د- على المدقق الخارجي أن يبين في تقريره (أو في تقرير خاص) أي مخالفات لأحكام التشريعات المعنية بما فيها اللوائح والتعليمات والقرارات الصادرة تنفيذا لها، وكذلك التعليمات الصادرة عن سلطة النقد. ه- على المدقق الخارجي التأكد من مدى كفاية الرقابة الداخلية على المصرف، وكذلك التحقق من مدى كفاية المخصصات لمقابلة المخاطر المحتلمة في الأصول والالتزامات. و- يجب أن يقوم المدقق الخارجي بتزويد مجلس إدارة المصرف بتقرير مفصل بشأن أي مواطن ضعف في أنظمة المحاسبة والرقابة الداخلية وأي أمور أخرى تستدعي انتباهه خلال عملية التدقيق. ز- على المدقق الخارجي أن يتحقق من صحة وسلامة البيانات التي أعطيت له خلال عملية التدقيق. 4- على إدارة المصرف أن ترسل إلى سلطة النقد وقبل شهرين على الأقل من الاجتماع السنوي للجمعية العمومية تقريرا مرفقا به جميع البيانات المالية للمصرف. 5-أ- على المدقق الخارجي تزويد سلطة النقد بنسخ من أي تقارير يقدمها للمصرف في إطار مهمته التدقيقية التي عين من أجلها والتي قد تطلبها سلطة النقد. ب- لسلطة النقد الحق في الحصول من المدقق على أي بيانات أو إيضاحات تراها لازمة، وكذلك لها الحق أن تكلفه أو غيره القيام بأي مهام تراها ضرورية، وللمدقق الرجوع إلى سلطة النقد كلما دعت الحاجة لذلك.

مادة (43)
تضع سلطة النقد الأنظمة والتعليمات المنظمة لسرية الحسابات للمصارف، ولتبادل المصارف للمعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية العملاء، والتسهيلات المقررة الممنوحة لهم بما يكفل سريتها ويضمن توافر البيانات اللازمة لسلامة منح الائتمان المصرفي.

مادة (44)
على كل مصرف أن يقدم إلى سلطة النقد صورة من كل تقرير، يقدم إلى المساهمين عن أعماله وذلك خلال أسبوع من تاريخ إرساله إلى المساهمين، وصورة عن محضر كل جمعية عمومية للمساهمين وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية أو غير العادية.

مادة (45)
يجب على كل مصرف بعد موافقة سلطة النقد على حساباته الختامية واتباع الإجراءات الواردة في هذا القانون أن ينشرها مع تقرير مدقق الحسابات في صحيفتين يوميتين على الأقل تصدران في فلسطين في موعد لا يتجاوز نهاية شهر يونية (حزيران) من العام التالي لإعداد تلك الحسابات.

مادة (46)
على كل مصرف أن يقدم إلى سلطة النقد التقارير والكشوفات المالية، وأية بيانات وإيضاحات أخرى، عن أعماله وأعمال الجهات التابعة له بصورة دورية وفقا لتعليمات سلطة النقد.


الفصل السابع
التفتيش ومعالجة المصاعب
مادة (47)
1- لسلطة النقد أن تكلف مفتشا أو أكثر بفحص وتفتيش دفاتر وسجلات المصارف، وتدقيق حساباتها ووثائقها، مرة واحدة في السنة على الأقل، وذلك بغرض التحقق من سلامة المركز المالي ونوعية الموجودات، وكفاءة الإدارة، والتشغيل وكفاية السيولة للمتطلبات القانونية والتشغيلية. 2- على المصارف أن تقدم لمفتشي سلطة النقد المكلفين بالفحص والتفتيش جميع الدفاتر، والسجلات، والحسابات، والوثائق المطلوبة، وأية تسهيلات يطلبونها لإنجاز مهمة التفتيش. 3- تشمل وسائل التفتيش على سبيل المثال لا الحصر، تقييم معايير الرقابة الداخلية، والرقابة الوقائية والإجراءات التصحيحية، والرقابة في المصرف. 4- لسلطة النقد أن تقوم بالتفتيش على فروع المصارف المرخصة التي تعمل في الخارج وكذلك فروع المصارف الأجنبية التي تعمل في فلسطين. 5- لسلطة النقد تعيين خبراء للتحقيق أو التفتيش في أية أمور أو أعمال متعلقة بمصرف معين إذا رأت ذلك ضروريا خارج ظروف التفتيش والتوثيق العادية، ولها إلزام المصرف المعني بتغطية تكاليف هذا التحقيق.

مادة (48)
إذا رأت سلطة النقد وبعد الإنتهاء من الفحص، والتفتيش، أن المصرف قد خالف أيا من أحكام هذا القانون أو التعليمات أو الأوامر الصادرة بمقتضاه أو كانت عملياته تتم بطريقة مخالفة أو تضر بمصلحة المودعين، فلها اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة هذه المخالفات وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة (49)
1- إذا ثبت لسلطة النقد أن مصرفا يواجه مصاعب جسيمة تهدد ودائع المواطنين، أو يرتكب مخالفات من شأنها التأثير على كفاءة المصرف، واستقرار الجهاز المصرفي في فلسطين فلها اتخاذ كل أو بعض الإجراءات التالية: أ- إيقاف المدير العام عن العمل أو إقالته وكذلك أي موظف مسؤول في المصرف. ب- كف يد مجلس إدارة المصرف المعني أو أي عضو فيه. ج- تعيين مدير مفوض لإدارة أعمال المصرف. د- تعيين لجنة إدارة خاصة للمصرف تقدم المشورة والنصح للمدير المفوض ولا يجوز لمجلس الإدارة وأعضائه تأدية مهامهم وممارسة صلاحياتهم ما دامت لجنة الإدارة تؤدي مهامها، ويتولى المدير المفوض رئاسة اللجنة. ه- تعيين مراقب خاص للمصرف يشرف على إدارته. 2- لسلطة النقد كافة الصلاحيات في اتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة لتصحيح وضع المصرف المعني، دون الرجوع إليه، كما أن لسلطة النقد تحديد الصلاحيات المادية المناسبة لكل من المدراء والموظفين المعنيين من قبلها للمعاونة في إدارة المصرف وعلى نفقة المصرف المعني، ولسلطة النقد كافة الصلاحيات للإطلاع على كافة المستندات، والسجلات والبيانات التي تراها لازمة لإدارة المصرف المعني. 3- إذا أقيل أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو أي موظف في المصرف، يمنع من ممارسة عمله لفترة دائمة أو مؤقتة حسب ما تراه سلطة النقد مناسبا ولا يجوز صرف أية رواتب أو مكافآت للشخص الموقوف عن مدة توقيفه إذا ثبتت مسؤوليته.


الفصل الثامن
المخالفات والعقوبات وإلغاء التراخيص
مادة (50)
كل من يخالف أحكام المادتين (4)، (5) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف (5000 دينار أردني) أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، ولا تزيد على مائتي ألف (200.000 دينار أردني) أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا أو بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بكلتا العقوبتين معا.

مادة (51)
كل من يخالف أحكام المواد (8/2/ج – 10/1 – 16 – 18 – 19 – 20 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 37) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني ولا تزيد على مائة وخمسين ألف (150 دينار أردني) أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا أو بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بكلتا العقوبتين معا.

مادة (52)
كل من يخالف أحكام المواد (26 – 40 – 42 – 43 – 44 – 45 - 46) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني ولا تزيد على (100) مائة ألف دينار أردني أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بكلتا العقوبتين معا.

مادة (53)
1- تضع سلطة النقد التعليمات الخاصة بالغرامات النقدية المفروضة على كل مصرف لم يلتزم بمتطلبات السيولة وفقا لهذا القانون، يستمر فرض الغرامة ما دامت المخالفة مستمرة، ويتم تحصيل الغرامات طبقا لأحكام هذا القانون. 2- إضافة لما ورد في الفقرة (1)، وفي حالة تكرار مخالفة متطلبات السيولة يجوز لسلطة النقد تطبيق ما ورد في المادتين (49)، (53) من هذا القانون منفردة ومجتمعة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (54)
مع عدم الإخلال بما ورد في المادتين (49)، (56) من هذا القانون يعاقب كل مصرف يخالف أحكام المادة (38) من هذا القانون بغرامة مالية تحددها سلطة النقد وفق تعليمات تصدرها بهذا الخصوص.

مادة (55)
في حالة عدم تقيد المصرف بأحكام المادة (49) من هذا القانون، لسلطة النقد: 1 فرض غرامات على المصرف المخالف لا تتجاوز (200.000) دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا. 2 فرض غرامات على رئيس مجلس الإدارة و/أو أحد أعضاءه و/أو المدير العام و/أو نائب المدير و/أو أي موظف في المصرف المخالف لا تتجاوز (5.000) دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا.

مادة (56)
مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون وفي حالة تكرار مخالفات المصرف، لمجلس إدارة سلطة النقد اتخاذ أي من الإجراءات التالية: 1- تنبيه المصرف وتحذيره من الاستمرار في المخالفة، ومطالبته بالتوقف عنها، واتخاذ ما يلزم لتصحيها. 2- تخفيض التسهيلات الممنوحة للمصرف المخالف، أو تعديل شروط منحها. 3- منع المصرف من القيام ببعض العمليات المحددة وتقييد نشاطه الائتماني. 4- إلزام المصرف المخالف بإيداع أرصدة لدى سلطة النقد بدون فائدة وللمدة التي تراها وذلك بالإضافة إلى الاحتياطي الإلزامي المنصوص عليه. 5- مطالبة رئيس مجلس إدارة المصرف المخالف بدعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلى المصرف واتخاذ اللازم نحو إزالتها. ويحضر اجتماع مجلس الإدارة في هذه الحالة ممثل أو أكثر عن سلطة النقد. 6- تعيين مراقب مؤقت للإشراف على سير أعمال المصرف. 7- تعيين مفوض لإدارة المصرف وفقا لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة ستة أشهر أخرى، وفي هذه المدة، يعرض المفوض الأمر على الجمعية العمومية للمصرف لحل مجلس الإدارة واختيار مجلس إدارة جديد. 8- تعيين لجنة إدارة للمصرف تقدم المشورة للمدير العام. 9- إلغاء ترخيص البنك وشطبه من سجل المصارف.

مادة (57)
بناء على موافقة مجلس إدارة سلطة النقد، يحق للمحافظ إقامة الدعوى الجنائية على المدير العام أو مدير الفرع أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو أحد موظفي المصرف المخالف أمام الجهات القضائية في حالة ارتكاب ما يستوجب ذلك.

مادة (58)
1- يجوز لسلطة النقد أن تقرر شطب المصرف أو دمجه في مصرف آخر في أي من الحالات التالية: أ- بناء على طلب المصرف. ب- إذا لم يباشر أعماله خلال سنة من تاريخ تبليغه قرار تسجيله. ج- إذا أشهر إفلاسه أو تقرر تصفيته. د- إذا اندمج أو نقلت ملكيته لمصرف آخر دون الحصول على موافقة سلطة النقد. ه- إذا تكررت مخالفته لأحكام هذا القانون، أو قرارات أو تعليمات صادرة بمقتضاه أو لأي تشريع آخر يشكل حسب وجهة نظر سلطة النقد تهديدا لمصلحة المودعين أو تهديدها لاستقرار النظام المصرفي في فلسطين. 2- يترتب على قرار الشطب سحب الترخيص تلقائيا ويعتبر القرار نافذا من تاريخ تبليغه للمصرف المعني من قبل سلطة النقد. 3- مع مراعاة ما ورد في هذا القانون فللمصرف التظلم في قرار الشطب الصادر عن سلطة النقد أمام الجهات القضائية، على أن يبقى مغلقا إلى حين صدور القرار النهائي بشأنه من جهة الاختصاص. 4- لسلطة النقد إلغاء الترخيص في الحالات الآتية: أ- إذا حصل المصرف على الترخيص بناء على معلومات كاذبة أو مضللة. ب- إذا توقف المصرف مدة تتجاوز ثلاثة أشهر عن تلقي ودائع أو غيرها من الأموال القابلة للرد من الجمهور، أو عن منح ائتمان. ج- إذا غير في طبيعة نشاطه وعمله خلافا لشروط الترخيص الممنوح له. د- إذا لم يعد يمتلك الحد الأدنى من رأس المال والاحتياطي الذي قررته سلطة النقد أو لم يعد قادرا على الوفاء بالتزاماته نحو دائنيه. ه- إذا تملك شخص أو مجموعة أشخاص يعملون معا حصة تزيد على 10% من رأسمال المصرف المرخص دون موافقة مسبقة من سلطة النقد. 5- بالنسبة لفرع المصرف الأجنبي، يلغى الترخيص الممنوح له علاوة على الحالات المنصوص عليها في الفقرة (4) إذا لم يعد المصرف قادرا على مزاولة الأعمال المرتبطة بتلقي الودائع أو غيرها من الأموال القابلة للرد من الجمهور في البلد الأم وفي فلسطين، ولا يجوز لفرع أو فروع المصرف الأجنبي التصرف بموجودات المصرف أو تحويل ملكيتها إلا بعد الوفاء بجميع التزاماته في فلسطين وموافقة سلطة النقد الخطية على ذلك.

مادة (59)
1- تحدد سلطة النقد في قرار إلغاء الترخيص التاريخ الذي يصبح بموجبه القرار نافذا، واعتبارا من هذا التاريخ لا يجوز للمصرف أو الفرع مزاولة أي نشاط مصرفي لا يسمح به القرار صراحة ومع ذلك يظل المصرف خاضعا لأحكام هذا القانون وأية أنظمة أو قرارات صادرة بمقتضاه وذلك إلى حين الانتهاء من الوفاء بالتزاماته ورد الودائع. 2- يجب أن يكون القرار الصادر بإلغاء الترخيص مسببا. 3- يجوز أن يتضمن القرار الصادر بيان أية أمور ترى سلطة النقد وجوب اتخاذها كتحديد الإجراءات المتعلقة بمصادرة الأموال الخاصة بأي من رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي المصرف إذا ثبتت مسئوليته الشخصية عن خسائر المصرف، وكذلك تجميد أموال المودعين والعملاء الآخرين في المصرف بصورة مؤقتة لأغراض تنفيذ هذا القانون. 4- يجب نشر القرار الصادر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين على الأقل تصدران في فلسطين.


الفصل التاسع
الوصاية على المصرف
مادة (60)
تعين سلطة النقد المدير المفوض لتحقيق الأغراض التالية: أ- المحافظة على موجودات المصرف وذلك لصالح المودعين والمساهمين. ب- تقويم الوضع المالي للمصرف. ج- البحث عن فرص لبيع المصرف إلى مؤسسة مالية أو دمجه أو ضمه في مؤسسة مالية أخرى أو إعادة هيكلة رأسماله مع الأخذ في الاعتبار محددات حصص ملكية المؤسسين وفق أحكام هذا القانون. د- التوصية إلى سلطة النقد بتصفية المصرف.

مادة (61)
أ- للمدير المفوض كامل الصلاحيات الإدارية، التي تخولها له سلطة النقد، ويخضع في ذلك للأنظمة والأوامر التي تفرضها عليه من حين لآخر. ب- للمدير المفوض تشغيل المصرف بأفضل الطرق المناسبة لإعادته إلى وضعه المالي السليم. ج- يتمتع المدير المفوض بنفس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها الإداريون والمسؤولون والموظفون في المصرف. د- توقف صلاحيات المساهمين، والإداريين وأعضاء المجلس والمسؤولين في المصرف ما لم يطلب المدير المفوض من أي منهم ممارسة أعمال معينة. ه- للمدير المفوض بعد موافقة سلطة النقد تخصيص مبالغ للسحب من قبل المودعين وللدفع إلى الدائنين إذا رأى أن ذلك مناسبا. و- يعامل جميع المودعين والدائنين الذين لهم نفس مستوى الحقوق على أصول المصرف نفس المعاملة. ز- يقدم المدير المفوض تقارير منتظمة إلى سلطة النقد حول نتائج أعماله.

مادة (62)
تنتهي مهمة المدير المفوض في الحالات الآتية: أ- انتهاء المدة المحددة له. ب- إذا قررت سلطة النقد بناء على توصية المدير المفوض بأنه في وسع المصرف العودة إلى أعماله المعتادة بطريقة صحيحة وسليمة. ج- إذا قررت سلطة النقد تصفية المصرف.


الفصل العاشر
التصفية
مادة (63)
بما لا يتعارض مع القوانين السارية ذات العلاقة يصدر قرار تصفية المصرف من قبل سلطة النقد وذلك في حالة إلغاء ترخيص المصرف أو شطبه من السجل.

مادة (64)
لا يجوز صدور قرار من الجمعية العمومية بتصفية المصرف إلا بعد الرجوع لسلطة النقد وأخذ موافقتها على ذلك.

مادة (65)
بما لا يتعارض مع أي قانون آخر تتولى سلطة النقد جميع السلطات والصلاحيات الإشرافية اللازمة لتصفية المصرف ولها أن تتخذ ما تراه مناسبا من الإجراءات بهذا الخصوص، وتعين من تختاره للقيام بهذه المهمة، وتراعي طبيعة وأحكام المصرف الإسلامي عند صدور قرار بتصفيته.

مادة (66)
على كل مصرف أجنبي مرخص أن يضع لدى سلطة النقد وديعة بقيمة (510%) من رأسماله وتكون غير قابلة للانتقال إلا عند الضرورة وبموافقة سلطة النقد وفي حالة التصفية لا يجوز إخراج أي من موجودات الفرع الأجنبي وأمواله أو تحويلها إلا بعد الوفاء بجميع الالتزامات المتوجبة عليه في الداخل.

مادة (67)
توزع أموال التصفية وفقا لما يلي: 1- أجر المصفي ونفقات التصفية. 2- رواتب وأجور موظفي المصرف. 3- الضرائب والرسوم المستحقة على المصرف. 4- حقوق المودعين. 5- الدائنين الممتازين. 6- الدائنين العاديين. 7- المساهمين. 8- أي حقوق أخرى.


الفصل الحادي عشر
اندماج المصارف
مادة (68)
أ- يجوز لسلطة النقد إصدار قرار بدمج مصرف في مصرف آخر إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، اعتمادا على توصية المدير المفوض وبعد موافقة المصرف الذي يتم الاندماج فيه وهيئته العامة. ب- لا يجوز لمصرف أن يندمج في مصرف آخر، إلا بموافقة سلطة النقد.

مادة (69)
أ- تضع سلطة النقد آليات الدمج المناسبة بما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها. ب- تختار سلطة النقد المستشارين والخبراء المتخصصين لتقويم الوضع المالي للمصرف محل الدمج.


الفصل الثاني عشر
المصارف الإسلامية
مادة (70)
وفقا لأحكام هذا القانون لسلطة النقد إصدار الأوامر والتعليمات التي تراها لازمة وضرورية لتنظيم وضبط أعمال المصارف الإسلامية وتنفيذها.

مادة (71)
تخضع جميع أعمال المصارف الإسلامية وأنشطتها لما تفرضه أحكام الشريعة الإسلامية.

مادة (72)
أ- يخضع المصرف الإسلامي لجميع أحكام هذا القانون ما لم يرد خلاف ذلك في هذا الفصل. ب- تصدر سلطة النقد تعليمات خاصة تحدد فيها الأعمال والأنشطة المصرفية التي يجوز للمصارف الإسلامية القيام بها، والسقوف والنسب المتعلقة بكل نشاط من أنشطة المصرف الإسلامي، بما يحافظ على استقرار المصرف الإسلامي وحمايته. ج- يحظر على المصارف الإسلامية القيام بما يلي: 1- تقديم تمويل بأي شكل من الأشكال المسموح بها لأي شخص طبيعي أو اعتباري يتجاوز 10% من رأس مال المصرف غير الخاضع لأي التزامات دون إذن خطي من سلطة النقد. 2- تقديم تمويل بأي شكل من الأشكال لأي شخص طبيعي أو اعتباري لا يقيم في فلسطين ما لم يحصل على موافقة خطية مسبقة من سلطة النقد.

مادة (73)
للمصرف الإسلامي في سبيل تحقيق أهدافه أن يقوم بالأنشطة التالية: أ- ممارسة الأعمال المصرفية القائمة على أسس الشريعة الإسلامية سواء داخل وخارج فلسطين. ب- القيام بدور الوكيل في مجال الخدمات الاجتماعية. ج- العمل كوصي لإدارة الشركات وتنفيذ الوصايا. د- أية أعمال أخرى تتفق مع الأوامر والقرارات الصادرة عن سلطة النقد بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

مادة (74)
يجب على المصارف الإسلامية الإفصاح عن طبيعة واستخدامات الأموال المودعة لديها لأصحاب الحسابات بدقة.

مادة (75)
1- يلتزم المصرف الإسلامي بتعيين هيئة رقابية شرعية، قبل مباشرته لأعماله، لا يقل عدد أفرادها عن ثلاثة أشخاص ويكون رأيها ملزما في جميع نشاطاته. 2- تعين هيئة الرقابة الشرعية من قبل الجمعية العمومية للمصرف وبعد موافقة سلطة النقد، ولا يحق فصل أحد أعضائها إلا بموافقة سلطة النقد. 3- تتولى هيئة الرقابة الشرعية مسؤولية التأكد من أن جميع أعمال وأنشطة المصرف الإسلامي تتفق مع أحكم الشريعة الإسلامية قبل دخول المصرف فيها وخلال تنفيذها وتصفيتها.


الفصل الثالث عشر
أحكام ختامية وانتقالية
مادة (76)
أ- لسلطة النقد وفقا لأحكام هذا القانون تحديد أيام وساعات العمل المصرفي في المصارف وأيام العطل والإجازات التي تعطل فيها المصارف أعمالها. ب- أي التزام يستلزم أداؤه في مصرف، ويصادف يوم عطلة يعتبر موعد أداء الالتزام عند فتح المصرف في يوم العمل الثاني.

مادة (77)
تعتبر المصارف القائمة في فلسطين وقت العمل بأحكام هذا القانون حائزة لترخيص مصرفي كما لو كان ترخيصا قد صدر وفقا لأحكامه، وعلى هذه المصارف أن توفق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به ولسلطة النقد تمديد هذه الفترة لمدة أو لمدد أخرى إذا رأت بذلك لازما.

مادة (78)
أ- تعمل سلطة النقد وبالتعاون مع المصارف العاملة في فلسطين على إنشاء الجمعيات والاتحادات ذات العلاقة بالعمل المصرفي. ب- يجوز لسلطة النقد وبالتعاون مع المصارف العاملة في فلسطين إنشاء معاهد تدريب مصرفية. ج- لسلطة النقد وبالتعاون مع المصارف العاملة في فلسطين إنشاء مؤسسة ضمان القروض والودائع. د- يجوز لجهات مصرفية أخرى إنشاء معاهد تدريبية بعد موافقة سلطة النقد.

مادة (79)
تضع سلطة النقد خلال ستة أشهر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتصدر بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وتنشر في الجريدة الرسمية، وإلى حين صدورها، يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن سلطة النقد بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (80)
يلغى العمل بقانون البنوك المؤقت رقم 94 لسنة 1966م المعمول به في محافظات الضفة، ويلغى قانون الصرافة رقم 26 لسنة 1941 وتعديلاته إلى المدى الذي تتعارض فيه أحكامه مع أحكام هذا القانون. كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (81)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 21/5/2002م الموافق 9/ربيع الأول/1423ه ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.