نظام صادر من بلدية جباليا النزلة بشأن رسوم النظافة
استناداً إلى قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (1) لسنة 1997م
عملاً بالصلاحيات المخولة لبلدية جباليا النزلة بموجب الفقرة (ب) من المادة (15) من قانون الهيئات المحلية الفلسطينية فقد أصدرت النظام التالي:-
مادة 1
الذيل
مادة 2
يبدأ سريان هذا النظام اعتباراً من 1/1/1998
مادة 3
يطلق على هذا النظام اسم (نظام رسوم النظافة المعدل لسنة 1998)
التاريخ: 7/2/1998
أصادق
د. صائب عريقات رئيس بلدية جباليا النزلة
وزير الحكم المحلي خليل أحمد سمارة
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.