نظام توريد المياه لبلدية جباليا النزلة تعديل رقم 28 لسنة 2000م


نظام صادر عن بلدية جباليا النزلة بشأن توريد المياه (تعديل رقم 28 لسنة 2000) استناداً إلى قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (أ) لسنة 1997م عملاً بالصلاحية المخولة لها بموجب المادة (15) من قانون الهيئات المحلية الفلسطينية لسنة 1997 أصدرت بلدية النزلة النظام التالي:-
مادة 1
تعديل ذيل النظام الأصلي جباليا النزلة. بشان توريد المياه لسنة 1972 ويستعاض عنها بالتالي:-

مادة 2
يبدأ سريان مفعول هذا النظام اعتباراً من 1/11/2000م

مادة 3
يطلق على هذا النظام اسم (نظام توريد المياه لبلدية جباليا النزلة) (تعديل رقم 28 لسنة 2000م)

التاريخ: 29/10/2000م أصادق د. صائب عريقات رئيس بلدية جباليا النزلة وزير الحكم المحلي خليل أحمد سمارة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.