نظام صادر عن بلدية جباليا النزلة بشأن جباية ضرائب البلدية استنادا إلى قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (1) لسنة 1997م


استنادا إلى قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (1) لسنة 1997م (مكافحة الفئران - تنازل عن حق إيجار - فحص مستندات - تحويل رخصة بناء) عملا بالصلاحيات المخولة لها بموجب المادة (15) فقرة (ب) من قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997 فقد أصدرت البلدية النظام الآتي:-
مادة (1)
تجبى البلدية بموجب هذا النظام مبلغا وقدره شيكل واحد شهريا تضاف على حساب المكلف / المشترك

مادة (2)
تجبى البلدية بموجب هذا النظام رسوم نقل حق انتفاع بإجارة عقار مبلغا يساوي 20% من قيمة الأجرة السنوية للعقار.

مادة (3)
تجبي البلدية بموجب هذا النظام عن فحص المستندات المقدمة من المواطنين لغرض الحصول على تصريح بناء أو رخصة بناء أو خدمات الرسوم الآتية: 1- رسوم فحص سندات ملكية لزوم استيفاء الملفات المقدمة لقسم 20 شيكلا التنظيم والبناء 2- رسوم فحص سندات للحصول على خدمات أو رخصة حرف 20 شيكلا

مادة (4)
تجبي البلدية بموجب هذا النظام رسوم تحويل رخصة بناء مبلغا وقدره شيكل جديد واحد عن كل متر مربع لكل سطح من أسطح المنزل المنشأ ويراد تحويل رخصة البناء الخاص به. ويشترط في ذلك الآتي: 1- تقديم السندات الخاصة بنقل الملكية موقعة من محامي. 2- مثول الأطراف أمام المستشار القانوني للبلدية للتوقيع على النموذج الخاص بالتنازل. 3- الحصول على موافقة اللجنة المحلية للتنظيم.

مادة (5)
يبدأ سريان مفعول هذا النظام اعتبارا من 1/5/1999م

مادة (6)
يطلق على هذا النظام اسم (نظام بلدية جباليا النزلة بشأن جباية ضرائب ورسوم البلدية لسنة 1999)

التاريخ: 22/4/1999م أصادق د. صائب عريقات وزير الحكم المحلي رئيس بلدية جباليا النزلة خليل أحمد سمارة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.