نظام بلدية جباليا النزلة بشأن الشئون الصحية وإزالة المكاره لسنة 1999 استناداً إلى قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (1) لسنة 1997م


إن مجلس بلدية جباليا النزلة استناداً للصلاحيات المخولة له بمقتضى المادة (15) ب من قانون الهيئات المحلية الفلسطينية لسنة 1997م قد أصدر النظام التالي:-
المادة (1)
يطلق على هذا النظام (نظام بلدية جباليا النزلة بشأن الشئون الصحية وإزالة المكاره لسنة 1999م).

مادة (2)
يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك. الاصطبل: مكان مسور أو غير مسور أو مسيج أو غير مسيج (مسقوف أو غير مسقوف) توضع فيه الحيوانات ويشمل الحظيرة والقن والزريبة أو الفناء مما يستعمل في الإصطبل). الصرف: كل مبنى، فوق الأرض أو تحتها، أعد لاستيعاب أو لخزن المياه القذرة أو المياه العكرة أو مياه المجاري أو أية نفاية من سوائل أخرى، بما في ذلك أي نوع من مجرور عفونات مجرور رشح أو أي وعاء آخر من الحجارة أو اللبنات أو من أية مادة أخرى بما في ذلك المجرور أو القناة. المجرور الخصوصي: المجرور المستخدم في تصريف مياه بناية أو لتصريف مياه مجموعة من البنايات الواقعة ضمن حدود ساحة واحدة، أو لتصريف مياه ساحتين متجاورتين ومياه المباني القائمة عليها بقصد نقل السوائل ومياه الصرف إلى صرف أو إلى مجرور عمومي، بما في ذلك المجاري والسدادات وحجيرات المراقبة. المجرور العمومي: المجرور المستخدم في نقل البراز أو المياه العكرة أو مياه المجاري أو أية نفاية من سوائل أخرى بما في ذلك ملحقات المجاري والسدادات وحجيرات المراقبة وجميع أجزائها باستثناء المجرور الخصوصي. الحيوان: يشمل جميع أنواع الحيوانات والطيور والأسماك. المالك: من يتقاضى أو يحق له أن يتقاضى إيراداً عن الملك أو كان يتقاضاه لو كان الملك يدر إيراداً سواء بحقه هو أو بصفته وكيلاً أو أميناً أو مفوضاً وسواء أكان المالك المسجل للملك أم لا ويشمل المستأجر الفرعي الذي استأجر الملك لمدة تزيد على ثلاث سنوات. بلدية: مجلس بلدية جباليا النزلة. الزبل: روث الحيوانات وبراز الطيور وغير ذلك من نفايات الإصطبل. العيب في المبنى: كل عيب في المبنى ذاته سواء أكان قائماً منذُ البداية أم نشأ بعد ذلك. مصادق عليه: مصادق عليه من قبل البلدية أو من قبل مدير عام الرعاية الأولية أو من فوضه. المبنى: كل بناية أو تخشيبة أو مظلة أو خيمة أو أي مبنى خارجي سواء أكان ثابتاً أم مؤقتاً أو أي قسم منها مع جميع ملحقاتها بما في ذلك المنشآت الصحية، سواء أكانت داخل المبنى أو جواره. ماوية الزيتون: المياه المستخرجة من الزيتون الباقية في قعر الجرن في المعصر بعد استخراج الزيت. المتصرف: من يتصرف فعلاً بالأملاك أو بقسم منها بصفة مستأجر أو بأية صفة أخرى باستثناء من يقيم في فندق أو بنسيون. المنشأة الصحية: التأسيسات الصحية بما في ذلك جميع المثبتات والسدادات والفروع والأنابيب وملحقاتها داخل البناء وخارجه وكذلك السدادات وحجيرات المراقبة في المجرور الخصوصي أو في المجرور العمومي أو المصارف بما في ذلك منشأة تدفئة البناية وتسخين المياه وشبكة توريد المياه على مختلف أدواتها وأنابيبها وملحقاتها. الملك: كل عقار أو مبنى سواء أكان مشغولاً أم خالياً وعمومياً كان أم خصوصياً. رئيس البلدية: يشمل من أحال إليه رئيس البلدية كتابة صلاحياته بموجب النظام، كلها أو بعضها. موظف الشئون الصحية: طبيب البلدية أو مدير دائرة الصحة التابعة للبلدية أو مفتش الصحة للبلدية أو أي موظف آخر من موظفي البلدية عينته البلدية للقيام بمهمة موظف شئون الصحة. قناة الصرف الصحي: يشمل فروع أقنية الصرف وحجيرات المراقبة.

المادة (3)
المكرهة هي: 1- عدم وجود عدد كاف من المراحيض من النموذج المصادق عليه أو وجود مرحاض من نموذج غير مصادق عليه من الأملاك المستعملة لغرض السكن أو لممارسة حرفة أو لغرض عمومي. 2- عدو وجود عدد كاف من صناديق القمامة من النموذج المصادق عليه في الأملاك المستعملة لغرض السكن أو ممارسة حرفة أو لغرض عمومي. 3- سطح أو سقف أو جدار أو حاجز أو مدخنة أو درفة أو شباك أو نافذة أو باب أو عتبة أو مزراب أفقي أو مجرور أو قناة أو مأسورة أو أنبوب أو منشأة صحية إذا كان فيها عيب كلي أو جزئي، بحيث يمكن أن تتسرب منها المياه أو الرطوبة أو النداوة أو الهواء بالمدى الذي يرى فيه موظف الشئون الصحية ما يضر بالصحة سواء في البناء ذاته أو في بناء مجاور. 4- التصرف بالملك بصورة أو بشكل يرى فيهما موظف الشئون الصحية ما يضر أو قد يضر بالصحة. 5- ازدحام كبير في الأملاك يرى موظف الشئون الصحية أنه قد يضر بالصحة، وكذلك استعمال الأملاك بصورة قد تضر بالصحة. 6- عدم وجود مصرف أو مجرور خصوصي في الأملاك، وكذلك وجود مصرف أو مجرور خصوصي أيضاً كان، ويرى موظف الشئون الصحية أنه معيب أو غير ملائم للغرض المراد منه، أو أنه غير كاف لصرف مياه الأملاك بنجاعة، وكذلك كل مجرور أو منشأة صحية أو جزء منها أنشئت بدون ترخيص صادر بموجب قانون التنظيم والبناء لسنة 1936 أو خلافاً لشروط الترخيص، ويرى موظف الشئون الصحية أنها معيبة أو غير صالحة للغرض المراد منها. 7- كل كرسي ومرحاض أو مثبتة في منشأة لم تجهز بسدادة أو لم تكن السدادة من النموذج المصادق عليه أو كانت غير مثبتة حسب الأصول حسب رأي موظف الشئون الصحية. 8- كل فرع أو أنبوب قاذورات أو مياه صرف أو مياه عكرة ثبت داخل بناء أو خارجه دون أن يكون مسدود بسدادة من نموذج مصادق عليه. 9- بركة أو حفرة أو مزراب أفقي أو قناة أو صهريج أو خزان مياه أو مرحاض أو كرسي أو حفرة نفايات أو صندوق قمامة أو حديقة أو سطح أو مظلة أو قناة/ في حالة ملوثة أو يرى موظف الشئون الصحية أنها قد تضر بالصحة. 10- بئر أو صهريج مياه أو خزان مياه وكل مكان يستعمل لجمع المياه ويرى موظف الشئون الصحية أنه في حالة قد بسبب تلويث المياه الموجودة فيها أو قد تؤدي إلى نمو وتكاثر البعوض فيها. 11- حجيرة مراقبة خاصة بمصرف أو مجرور خصوصي غير مزود بغطاء حديد أو من الإسمنت غير نافذ ومن نموذج مصادق عليه، ومن شأنه أن يؤدي إلى نمو وتكاثر البعوض فيه. 12- أنبوب صرف أو أنبوب مياه عكرة أو أنبوب تهوية أو مصرف أو حجيرة مراقبة أو حفرة أو مجرور إذا كان منها مشقوقاً أو مكسوراً أو مسدوداً أو معيباً بشكل قد ينبعث منه الغازات والسوائل التي فيها إلى الخارج أو قد تتسرب منها. 13- وصل أو مربط معيب في أي مجرور أو أنبوب صرف أو أنبوب مياه عكرة أو كرسي مرحاض أو في أي أنبوب أو سداد في منشأة صحية. 14- استعمال أنبوب مياه الأمطار كأنبوب صرف أو أنبوب مياه عكرة أو لسكب أي سائل آخر عن طريق أنبوب المياه. 15- كل أنبوب لمياه الأمطار أو مزراب أو رشاشة متصلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بأي مجرور أو أنبوب صرف أو أنبوب مياه عكرة أو قناة صرف. 16- تجمع أي مادة كانت سواء داخل البناء أو حوله ويرى موظف الشئون الصحية أنها تسبب أو قد تسبب حدوث رطوبة أو قذارة في البناء أو في بناء مجاور. 17- تجمع أتربة أو أحجار أو أخشاب أو خردة معادن أو قطع مركبات أو زبل أو ريش أو أية نفاية أخرى يرى موظف الشئون الصحية أنها تضر بالصحة. 18- عدم وجود مدخنة في بناية يرى موظف الشئون الصحية أنها ضرورية فيها أو وجود مدخنة فيها مكسورة أو معيبة أو ليست مرتفعة بصورة كافية أو تنفث الدخان بصورة يرى موظف الشئون الصحية أنها تسبب ضرراً بالصحة. 19- فرن أو كانون أو قمين أو كور سواء أكان يستعمل في صنعه أو لغرض آخر، ويرى موظف الشئون الصحية أنه لا يحرق مواد أو وقود فيه كما ينبغي، وبذلك يسبب نفث الدخان أو الغازات بشكل يضر أو من شأنه أن يضر بالصحة. 20- تنظيف أو نفض أو ضرب بساط أو سجاد أو أدوات الفراش في مكان عمومي أو فناء من أي طابق في بناية أو من أي مسكن بصورة يرى موظف الشئون الصحية أنها تضر بالصحة. 21- مصنع أو ورشة أو مكان عمل أو مخزن من أي نوع كان إذا كان في حالة غير نظيفة أو يرى موظف الشئون الصحية أن الإزدحام فيه قد يضر بالصحة. 22- أي غبار أو نفاية تنشأ من سير العمل في معمل أو ورشة أو مكان عمل من أي نوع كان يرى موظف الشئون الصحية أنه تسبب أو قد تسبب ضرراً بالصحة. 23- حيازة حيوان بطريقة يراها موظف الشئون الصحية مضرة أو قد تضر بالصحة. 24- مبنى يسبب أو من شأنه أن يسبب تكاثر فئران الحقل أو الجردان أو الحشرات والدويبات أخرى التي يساعد على نموها. 25- قطعة أرض يرى موظف الشئون الصحية أنها غير مسيجة بقدر كاف ومن شأنها أن تستعمل لتجمع القمامة أو النفايات. 26- أشجار أو شجيرات برزت أغصانها أو امتدت عبر أي شارع وتسبب أو قد تسبب عثرة للمارة. 27- إحداث ضوضاء أو نشر غازات أو روائح بمدى غير معقول. 28- عرقلة استعمال منشأة صحية أو منشآت المياه أو أية عرقلة كانت في التصرف الناجع بالملك من ناحية صحية أو من ناحية أخرى. 29- استعمال مياه الصرف أو المياه العكر أو مياه نفاية أخرى غير مطهرة للري. 30- كل شيء يرى رئيس البلدية أو موظف الشئون الصحية أن من شأنه أن يعرض للخطر حياة إنسان أو سلامته أو صحته أو ماله أو يعيق أي شخص أو يمنعه عن ممارسة حقوقه.

المادة (4)
أ- يجوز للبلدية بتوصية من موظف الشئون الصحية وبمصادقة وزارة الحكم المحلي أن تعين مكاناً يستعمل لجمع القمامة والنفايات والزبل والدهن وفيما يلي (المزبلة). ب- يكون ما نقل إلى المزبلة من قمامة ونفايات ودهن وزبل في ملكية البلدية.

المادة (5)
أ- يجوز لموظف الصحة أن يدخل إلى أي ملك في الساعات الواقعة بين شروق الشمس وغروبها بقصد إزالة أية مكرهة ويقصد تنفيذ أحكام هذا النظام. ب- يجوز لموظف الشئون الصحية أن يفحص أي مجرور أو أنبوب أو أية منشأة صحية أخرى ويجوز له أيضاً إذا رأى حاجة لذلك أن يكشف بنفسه أو بواسطة عمال البلدية عن كل مجرور أو منشأة صحية أخرى وذلك بعد تبليغ إشعار خطي للمالك أو المتصرف بالملك قبل 24 ساعة على الأقل من تنفيذ هذا العمل ويشترط في ذلك أنه إذا لم يجد عيباً في المجرور أو في الأنبوب أو المنشأة الصحية، فعليه أن يعيد تغطية الحفرة على نفقة البلدية، وكل ضرر يلحق نتيجة أعمال موظف الشئون الصحية المذكورة يجري إصلاحه على نفقة البلدية، وكل ضرر يلحق نتيجة أعمال موظف الشئون الصحية المذكورة يجري إصلاحه على نفقة البلدية، وإذا وجد موظف الشئون الصحية أي عيب فعليه أن يعطي المالك أو المتصرف بالملك، وفقاً لأحكام هذا النظام إنذاراً خطياً يطالبه فيه بإصلاح العيب في الموعد الذي يحدده لذلك.

المادة (6)
أ- على الرغم مما ورد في أي عقد إجارة يترتب على المتصرف بالأملاك أن يزيل منها كل مكرهة وذلك دون المساس بحقه في المطالبة بصفة قانونية من أي شخص آخر. غير أنه إذا تعذر الاهتداء إلى المتصرف فيترتب على المالك أن يزيل المكرهة بعد مطالبته بذلك من قبل موظف الشئون الصحية. ب- كل مكرهة يرى موظف الشئون الصحية أنها ناشئة عن أي شيء آخر في الأملاك أو فيما يجاورها وكان يستعملها أو يستفيد منها معظم سكان الملك، ويترتب على المالك وحده أن يزيلها غير أنه إذا كان المالك غائباً عن البلاد أو إذا تعذر الاهتداء إليه أو إلى وكيله فيترتب على المتصرف بتلك الأملاك أن يزيل المكرهة بعد مطالبته بذلك من قبل موظف الشئون الصحية. ج- إذا كان ثمة عدة مالكين أو متصرفين أو هؤلاء وأولئك، فيترتب عليهم جميعاً أو على كل منهم على حدة إزالة المكرهة.

المادة (7)
أ- يجوز لموظف الشئون الصحية أن يطلب بإشعار خطي إلى الأشخاص الملزمين بإزالة المكرهة بموجب أحكام هذا النظام القيام بجميع الأعمال الضرورة لإزالة المكرهة ومنع تكرارها وفقاً للبيانات والشروط المحددة في الإشعار.

المادة (8)
إذا تخلف الملزم بإزالة المكرهة عن تنفيذ طلبات موظف الشئون الصحية وفقاً للمادة (6) أو تنفيذ أحد الأعمال المبنية في الإشعار بما يخالف الشروط المحددة فيه، فيجوز للبلدية أن تقوم بالعمل اللازم لإزالة المكرهة وتحصيل نفقات إنجازه من ذلك الشخص أو من أولئك الأشخاص الملزمين بإزالة المكرهة ومنع تكرارها يعتبر حاسماً ونهائياً.

المادة (9)
إن رأى موظف الشئون الصحية بشأن وجود مكرهة صحية أو مصدرها أو ماهيتها أو بشأن الأعمال والمواد اللازمة لإزالة المكرهة ومنع تكرارها يعتبر حاسماً ونهائياً..

المادة (10)
يترتب على مالك بناية تحتوي على عدة مساكن، إذا ما طولب بذلك من قبل موظف الشئون الصحية، أن يلصق ويحفظ في مكان ظاهر للعيان في البناية نسخة من هذا النظام أو قسماً منه.

المادة (11)
يترتب على كل مالك ومتصرف بالملك المحافظة على نظافة الملك وما حوله بما يرضي موظف الشئون الصحية وتنظيف وإزالة كل قاذورات أو نفاية أو زبل أو دمن أو أية قمامة أخرى في الملك أو بجواره وذلك بنقلها إلى المزبلة.

المادة (12)
يترتب على من يستخدم عمالاً في أعمال البناء أو الحفر أو قلع الحجارة وما أشبه ذلك أن ينشئ مرحاضاً مؤقتاً للعمال وفقاً للتخطيط النموذجي الذي وضعته وزارة الصحة في المكان الذي يحدده موظف الشئون الصحية لمدة تنفيذ الأعمال كما يترتب عليه بعد الانتهاء من الأعمال أن يزيل جميع القاذورات والأوساخ التي تجمعت وأن يفك المرحاض المؤقت بشكل يرضي موظف الشئون الصحية.

المادة (13)
أ- يترتب على المتصرف باصطبل أن يضع فيه وعاء مغلقاً للزبالة وأن يحتفظ به بحالة سليمة وأن يصلحه أو يستبدله بآخر حسب تعليمات موظف الشئون الصحية وخلال المدة التي يحددها. ب- لا يجوز لأحد أن يضع الزبالة إلا داخل وعاء الزبالة ولا يجوز له أن يترك الزبالة خارج ذلك الوعاء.

المادة (14)
أ- يجوز لمن يتصرف باصطبل يقع بقربه فناء أن يحفر في الفناء حفرة للزبالة شريطة أن يكون مكان الحفرة وشكلها وعمقها وطريقة تغطيتها حسب تعليمات موظف الشئون الصحية. ب- يترتب على من توجد لديه حفرة للزبالة أن يغطيها بالتراب أو أن يفرغها عند امتلائها أو عندما يطلب مفتش الصحة منه ذلك.

المادة (15)
أ- يترتب على المتصرف باصطبل أن يخرج الزبالة الموجودة في الوعاء مرة واحدة كل يوم على الأقل ولا يجوز له أن ينقلها إلى الحفرة إلا إذا كانت هناك حفرة بالقرب من الاصطبل أو إلى الحقل إذا كان له حقل يريد تسميده. ب- إذا لم تكن للمتصرف بالاصطبل حفرة أو حقل كما ذلك في الفقرة (أ) من البند السابق أو لم ينقل الزبالة كما ذكر في نفس الفقرة فيترتب عليه أن ينقلها إلى المزبلة.

المادة (16)
أ- يترتب على من يتصرف بمعصرة أن يحول دون سيلان ماوية الزيتون من المعصرة إلى الشارع (وفي الشارع) باستثناء القناة المعدة لمياه الأمطار. ب- يترتب على من يتصرف بمعصرة أن يركب ماسورة حديدية أو ينشئ قناة مغلقة من الإسمنت لنقل ماوية الزيتون من المعصرة إلى أقرب مكان من قناة الأمطار في الشارع، بما يرضى موظف الشئون الصحية وحسب متطلباته. ج- يترتب على من يتصرف بمعصرة أن يحول دون سد الماسورة أو القناة وأن يقوم بتنظيفها والمحافظة على سلامتها حسب الحاجة ووفقاً لتعليمات موظف الشئون الصحية.

المادة (17)
أ- يعتبر تبليغ كل إشعار بموجب هذا النظام قانونياً إذا أبلغ الشخص الموجه إليه أو إذا أبلغ في محل سكناه أو في مكان عمله العاديين أو المعروفين مؤخراً إلى أفراد عائلته البالغين أو إلى أي شخص بالغ أو يستخدم هناك إذا أرسل إليه بالبريد المسجل على عنوان محل سكناه أو مكان عمله العاديين أو المعروفين مؤخراً وإذا تعذر تبليغ الإشعار كما ذكر فيعتبر تبليغه قانونياً. إذا عرض في مكان ظاهر من أحد الأماكن المذكورة أو على الملك الذي يتناوله الإشعار أو إذا نشر في جريدة يومية محلية. ب- كل إشعار يترتب تبليغه بموجب هذا النظام للمالك أو للمتصرف للملك أنه محرر حسب الأصول إذا حرر إليه بصفته (مالك) ذلك الملك أو المتصرف بدون أو به أي اسم أو وصف إضافي.

المادة (18)
كل من أتى ضمن منطقة نفوذ البلدية أحد الأفعال التالية: 1- أعاق موظف الشئون الصحية عن أداء مهمته بموجب هذا النظام. 2- سكب مياه الصرف أو المياه العكرة في وعاء معد للقمامة. 3- وضع وعاء قمامة في شارع. 4- قضى حاجته في ملك عام أو في مكان عمومي أو في غرفة سلالم في أي مكان ليس معد لهذا الغرض. 5- بصق في شارع أو مكان عمومي. 6- ألقى الورق أو القمامة أو الريش أو أية نفاية أخرى في مكان عمومي أو بناية عامة. 7- سكب ماء أو سوائل أخرى في مكان عمومي أو سمح للماء أو السوائل الأخرى بالانسياب من ملكه إلى مكان عمومي. 8- وضع في شارع أو في مكان عام قناني أو حطام زجاج أو خزف أو مسامير أو أية مواد حادة أو أحجاراً أو رملاً أو حديداً أو خشباً أو خردة أو مواد بناء أو حطام أوان أو أجزاء مكائن و مركبات. 9- ألقى في الشارع أية قشور أو فواكه أو خضراوات أو جيف حيوانات أو أجزائها أو نفاية مواد أو أجزائها أو نفاية أية مواد غذائية أياً كانت. 10- غسل مركبة في مكان عمومي. 11- نبش أو نكش في صناديق القمامة أو أية أوعية أخرى للقمامة. 12- أطعم حيوانات في شارع بطريقة من شأنها أن تلوث الشارع. 13- حاب حيواناً داجناً في شارع. 14- ذبح حيواناً أو نتف ريشه في مكان عمومي أو فناء أو غرفة سلالم أو على سطح مبنى. 15- وضع كوماً من السماد بدون تغطية في مكان قريب من بيت مسكون أو مكان عام مأهول بالسكان تنبعث منه غازات وروائح كريهة أو تنساب منه سوائل وتسبب تلوث البيئة تضر بصحة المواطنين. 16- تخلف عن أداء واجب من الواجبات المفروضة عليه بمقتضى هذا النظام بغرامة لا تزيد على (100 دينار) ولا تقل عن (10 دنانير) وإذا خالف أحكام المادة 6 (ج) ولم تمارس البلدية صلاحيتها بموجب المادة (7) وكانت المخالفة مستمرة يعاقب بغرامة إضافية مقدارها (خمسة دنانير- 5 دنانير) عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد تبليغه عنها إشعاراً خطياً من رئيس البلدية أو بعد إدانته من قبل المحكمة.

المادة (19)
يبدأ سريان هذا النظام من تاريخ 1/5/1999م

أصادق د. صائب عريقات رئيس بلدية جباليا النزلة وزير الحكم المحلي خليل أحمد سمارة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.