قرار وزير الزراعة رقم (2) لسنة 2002 بشأن شروط الموافقة لترخيص محال بيع وتداول المبيدات الزراعية


وزير الزراعة بعد الإطلاع على القرار رقم (23) لسنة 2000 بشأن ترخيص بيع وتداول المبيدات الزراعية لا سيما المادة الثانية منه. وعلى توصيات اللجنة العلمية للمبيدات الزراعية وعلى ما عرضه مدير عام الإدارة العامة لوقاية النبات والحجر الزراعي وبناء على مقتضيات المصلحة العامة قرر ما يلي
مادة (1)
لا يجوز الترخيص بمزاولة بيع وتداول المبيدات الزراعية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الإدارة العامة لوقاية النبات والحجر الزراعي بوزارة الزراعة.

مادة (2)
يشترط للحصول على الموافقة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار ما يلي: 1- أن يكون طالب الموافقة (أو أحدا ممن يعملون لديه على أن يكون متعاقدا ومتفرغا للعمل عنده) حاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن الإجازة العليا (البكالوريوس) في العلوم الزراعية في أي من التخصصات التالية: أ- وقاية النبات ب0 مبيدات الآفات ج- إنتاج نباتي ووقاية د- أمراض نبات ه- حشرات اقتصادية و- إنتاج نباتي ز- شعبة عامة أو أي تخصص آخر توافق عليه الإدارة العامة لوقاية النبات والحجر الزراعي بوزارة الزراعة. 2- أن يوافق الطالب تعهد الإدارة العامة لوقاية النبات والحجر الزراعي بوزارة الزراعة وفقا للنموذج المعد لذلك والمرفق بهذا القرار يفيد التزامه بما صدر أو يصدر عن وزارة الزراعة أو اللجنة العلمية للمبيدات الزراعية من قرارات أو إرشادات أو تعليمات بخصوص مبيدات الآفات الزراعية. 3- أن يكون لدى الطالب محلا تجاريا أو مستودعا خاصا صالح لبيع أو عرض أو تخزين المبيدات الزراعية وأن يكون المحل مستوفيا للشروط التي تضعها الوزارة والجهات ذات العلاقة بهذا الخصوص على أن لا يزاول في نفس المحل أو المستودع بيع المشروبات أو المأكولات أو المواد التموينية أو الأعلاف وأن تكون المبيدات بعيدة عن مصادر المياه.

مادة (3)
يقدم طلب الحصول على الموافقة للإدارة العامة لوقاية النبات والحجر الزراعي بوزارة الزراعة وفق النموذج المعد لذلك والمرفق بهذا القرار مرفقا بالوثائق التالية: 1- النسخة الأصلية أو صورة مصدقة طبق الأصل عن المؤهل العلمي المطلوب. 2- نسخة مصدقة طبق الأصل عن العقد إذا كان طالب الموافقة متعاقدا مع شخص يحمل المؤهل العلمي المطلوب على أن يشتمل العقد على بيان مسؤوليته بالتكافل والتضامن مع طالب الموافقة بالإلتزام بأحكام القوانين والأنظمة والقرارات المتعلقة بالمبيدات الزراعية والقوانين ذات العلاقة. 3- شهادة حسن سير وسلوك.

مادة (4)
على الإدارة العامة لوقاية النبات والحجر الزراعي بوزارة الزراعة البت في شأن الموافقة المطلوبة من عدمه خلال مدة لا تتجاوز شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب، ولها في سبيل ذلك إجراء كشف ميداني للتأكد من مدى مطابقة المحل أو المستودع للمواصفات اللازمة، وفي حالة البت في الطلب بالرفض يجب أن يكون مسببا.

مادة (5)
تسري الموافقة الصادرة بمقتضى هذا القرار لمدة سنة ميلادية واحدة تبدأ من تاريخ منحها، وعلى من يرغب في تجديدها التقدم للإدارة العامة لوقاية النبات والحجر الزراعي بوزارة الزراعية قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ انتهائها على أن تراعي الإدارة المذكورة عند التجديد الشروط المطلوبة.

مادة (6)
كل من يثبت إدانته قانونا بجرم التزوير بالوثائق المشار إليها في المادة الثالثة من هذا القرار يحرم إداريا من حق الموافقة ويجوز سحبها منه "إذا كان قد حصل عليها" ما لم تقرر المحكمة المختصة غير ذلك.

مادة (7)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بتاريخ: 15/3/2002م حكمت زيد وزير الزراعة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.