قرار وزير الزراعة رقم (1) لسنة 2002 بشأن تداول وبيع مبيدات الآفات الزراعة


وزير الزراعة بعد الاطلاع على القرار رقم (23) لسنة 2000 بشأن ترخيص بيع وتداول المبيدات الزراعية. وعلى توصيات اللجنة العلمية للمبيدات وعلى ما عرضه مدير عام الإدارة العامة لوقاية النبات والحجر الزراعي وبناء على مقتضيات المصلحة العامة قرر ما يلي
مادة (1)
يجب على المرخص له بيع وتداول مبيدات الآفات الزراعية التقيد بما يلي:- أولا: أن تكون مبيدات الآفات الزراعية في عبواتها الأصلية فقط، ولا يجوز فتح هذه العبوات أو تجزئتها في عبوات أخرى إلا بإذن وموافقة مسبقة من الإدارة العامة لوقاية النبات والحجر الزراعي بوزارة الزراعة وتحت إشرافها. ثانيا: أن تحمل عبوات مبيدات الآفات الزراعية ملصقات باللغة العربية صادرة عن بلد المنشأ تشتمل على التفاصيل الآتية: أ- اسم المنتج وعنوانه. ب- الاسم الشائع للمبيد والاسم الكيماوي والاسم التجاري. ج- رقم تسجيل المبيد لدى وزارة الزراعة الفلسطينية وبلد المنشأ. د- الوزن أو الحجم الصافي في العبوة. ه- رقم وتاريخ الإنتاج. و- تركيز المادة الفعالة والمواد الإضافية الأخرى. ز- الآفات التي يستعمل المبيد لمكافحتها وطريقة الاستعمال والأوقات التي يسمح باستعماله خلالها وتحديد فترة الأمان التي يجب انقضاؤها قبل قطف المحاصيل. ح- مدى سمية المبيد للإنسان الحيوان والنحل والاحتياطات الواجب اتخاذها للوقاية منه بما فيها الجرعة المضادة للتسمم (Antidote) إن أمكن. ط- وضع علامة التحذير على كل عبوة للمبيد وسائر العبارات الدالة على خطورته وسميته مع كتابة عبارة "ليس للاستعمال المنزلي" بأحرف حمراء واضحة. ي- قابلية خلط المبيد مع غيره من المبيدات أو أية معلومات أخرى. ك- اسم المستورد المحلي وعنوانه الكامل. ل- أي بيانات أخرى إضافية تقررها الإدارة العامة لوقاية النبات والحجر الزراعي بوزارة الزراعة. ثالثا: أن يحتفظ بسجل خاص مختوم بخاتم وزارة الزراعة يدون فيه كميات هذه المواد وأنواعها وحركة الوارد والصادر وأي بيانات أو معلومات تقررها الإدارة العامة لوقاية النبات والحجر الزراعي وعليه إبراز هذا السجل عند طلبه من قبل الموظف المسؤول بالإدارة المذكورة للإطلاع عليه.

مادة (2)
يجب أن يكون الملصق مكتوبا بحروف واضحة باللغة العربية ومرفقة مع المبيد بطريقة على يمكن إزالتها أو يطبع محتويات الملصق مباشرة على الجانب الخارجي لعبوة المبيد، ويسمح أن يرفق بالعبوة نشرة خارجية تحتوي على تعليمات الاستعمال كما هي مطبوعة بصورة واضحة ومقروءة، وفي هذه الحالة يوضع على العبوة فقط الملصق الذي يحتوي على اسم المبيد الشائع والتجاري والكيميائي وتركيبته واسم المنتج ورقم الإنتاج وتاريخ الإنتاج.

مادة (3)
أ- تضبط أي كمية من المبيدات أينما وجدت في الأسواق المحلية إذا كانت غير مصرح باستعمالها أو غير مسجلة لدى الإدارة العامة لوقاية النبات والحجر الزراعي بوزارة الزراعة أو إذا ثبت عدم صلاحيتها للاستعمال أو عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة، أو عدم وضع الملصق أو عدم استيفائه للبيانات المطلوبة. وذلك دون الإخلال بأية عقوبات أخرى مقررة قانونا. ب- يتم إتلاف الكميات المضبوطة من المبيدات على نفقة صاحبها.

مادة (4)
لا يسمح للمرخص له أن يقوم ببيع مبيدات الآفات الزراعية إلا بناء على توصية من أحد مرشدي وزارة الزراعة أو من أحد المختصين في العلوم الزراعية ذات العلاقة.

مادة (5)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بتاريخ: 15/3/2002م حكمت زيد وزير الزراعة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.