قرار وزاري رقم (1) لسنة 2000م بشأن الإجراءات والتعليمات والرسوم لترخيص المحاجر


وزير الصناعة بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1999 بشأن المصادر الطبيعية ولا سيما المواد 31،32،33،34 منه. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1999م بشأن إجراءات ترخيص المصانع والمنشآت الصناعية، قرر ما يلي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. الوزارة: وزارة الصناعة. الوزير: وزيرالصناعة. المحاجر: أي مكان يجري فيه العمل بقصد استخراج الحجارة ومشتقاتها.

مادة (2)
يكون تصنيف المحاجر على الوجه الآتي: أ- محجر حجر دبش. ب- محجر حجر بناء. ج- محجر حجر رخام وجرانيت.

مادة (3)
على كل من يرغب الاستثمار في نشاط المحاجر، أن يتقدم بطلب الترخيص إلى الوزارة على النموذج المقرر لهذا الغرض مستوفيا جميع البيانات والمعلومات المطلوبة بموجب ذلك القانون، وأن يرفق بالطلب المستندات التالية: 1- مخطط موقع وحدود المحجر المراد ترخيصه مصادقا عليه من دائرة الأراضي. 2- مستخرج قيد بملكية الأرض. 3- إيصالا برسوم طلب الترخيص. 4- شهادة تسجيل من مسجل الشركات في حال إذا كان المستثمر شركة. 5- إذن عمل من الجهات المختصة إذا كان المستثمر أجنبيا. 6- صورة عن الهوية الشخصية إذا كان المشروع لشخص أو أكثر. 7- دراسة جدوى اقتصادية. 8- دراسة تقييم الأثر البيئي.

مادة (4)
تسلم الوزارة طالب الترخيص إيصالا باستلامها طلب الحصول على الترخيص، ويبين في هذا الإيصال رقم وتاريخ تسجيل الطلب في دفتر طلبات الترخيص.

مادة (5)
تقوم الوزارة بدراسة طلب الترخيص من الناحية الفنية والجدوى الإقتصادية، وفي حال توافر الشروط المذكورة أعلاه، تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بغرض الحصول على موافقتها.

مادة (6)
تصدر الوزارة الترخيص ولمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للإجراءات المتعلقة بتحديد التراخيص لهذه الصناعة.

مادة (7)
تقوم الوزارة بفتح ملف لكل طلب ترخيص، تحفظ فيه كافة المكاتبات والأوراق والمستندات الخاصة بالطلب، وتقارير متابعة المشروع بعد الترخيص به، وما يستجد عليه من تعديلات.

مادة (8)
إذا لم يتم تنفيذ المشروع خلال المدة المحددة له في الترخيص يجوز للوزارة سحب الترخيص إذا لم يقدم صاحب الشأن طلبا للتمديد شريطة أن يبين الأسباب المقنعة بذلك.

مادة (9)
على كل من يحصل على ترخيص لأي صنف من أصناف المحاجر التقيد بشروط وتعليمات الترخيص المرفقة بالرخصة. وفي حال الإخلال بشروط الترخيص، للوزارة الحق في وقف المحجر - إلى حين تنفيذ كافة الشروط، وفي حال تكرار المخالفة، للوزارة الحق في سحب الترخيص وإغلاق المحجر.

مادة (10)
تحصل الوزارة رسوم تراخيص المحاجر بكافة أنواعها في فلسطين حسب التعريفة التالية: 1- رسوم طلب رخصة أو تجديدها 100 مائة شيكل. 2- رسوم ترخيص حجر البناء 300 ثلاثمائة شيكل للدونم الواحد. 3- رسوم ترخيص رخام وجرانيت 350 ثلاثمائة وخمسون شيكلا للدونم الواحد. كما تحصل الوزارة رسوم على الخامات المصدرة وتكون على النحو التالي: 1- رسوم حجر بناء 1 واحد شيكل لكل طن. 2- رسوم رخام 4 أربعة شواكل لكل طن.

مادة (11)
تورد الرسوم المحصلة إلى الخزانة العامة طبقا طبقا للإجراءات المعمول بها في وزارة المالية.

مادة (12)
على جميع المحاجر غير المرخصة أن تقوم بتسوية أوضاعها وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار.

مادة (13)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ 11/10/2000 ميلادية الموافق 13/رجب/1421 هجرية د. سعدي الكرنز وزير الصناعة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.