قرار رقم (3) لسنة 2002م
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
استنادا إلى أحكام الصلاحيات المخولة له
يقرر ما يلي:
مادة (1)
إعتماد الصحفي الإيطالي الكبير رفائيلي شيريلو.
شهيدا للصحافة
الذي استشهد وهو يقوم بأداء واجبه المهني في نقل أحداث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والذي روى بدمائه الزكية تراب فلسطين الأرض المقدسة، إثر أصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رام الله يوم الأربعاء 13/3/2002م
مادة (2)
ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخه.
رام الله في: 13/3/2002م
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.