قرار رقم (2) لسنة 2002م
بشأن تعديل القرار رقم (1) لسنة 2002
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بناء على الصلاحيات المخولة له
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة
وبعد الاطلاع على قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5/2001
وبعد الاطلاع على قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2/2001
وبعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجزائية رقم 3/2001
وبعد الاطلاع على قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم 4/2001
وبعد الاطلاع على المواد الدستورية رقم 17 و51 و97 السارية المفعول في محافظات الوطن الفلسطيني.
وبناء على ترشيح وتنسيب مجلس القضاء الأعلى بخصوص تعيين قضاة الصلح.
يقرر ما يلي:-
مادة 1
تلغى المادة (2) من القرار الرئاسي رقم (1) لسنة 2002 لتصبح كالآتي:- يعين قاضيا للصلح في المحافظات الفلسطينية كل من:-
1- محمد يوسف اللداوي.
2- محمود نمر أو حصيرة.
3- أحمد شحادة صيام.
ويسري هذا القرار اعتبارا من 2/1/2002 وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
صدر في: 2/1/2002م
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.