قرار رقم (1) لسنة 2002م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على الصلاحيات المخولة له وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وبعد الاطلاع على قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5/2001 وبعد الاطلاع على قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2/2001 وبعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجزائية رقم 3/2001 وبعد الاطلاع على قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم 4/2001 وبعد الاطلاع على المواد الدستورية رقم 17 و51 و97 السارية المفعول في محافظات الوطن الفلسطيني. وبناء على ترشيح وتنسيب مجلس القضاء الأعلى بخصوص تعيين قضاة الصلح. يقرر ما يلي:
مادة (1)
يعين قاضيا للصلح في المحافظات كلا من: 1- الياس ابراهيم الجلاد 2- عدنان سالم أبو وردة 3- فهمي محمد النجار 4- جمال عبد القادر أبو سليم 5- وليد اسماعيل العاجز 6- فايز حسين حماد 7- مشرف ابراهيم العبادلة 8- عصام داوود الأنصاري 9- إياد موسى تيم 10- أحمد عطية الطوباسي 11- وحيد عبد العزيز العملة 13- داوود فؤاد الوعري 14- عبد الفتاح عبد الله الجبريتي 15- أنعام صبحي أنشاصي 16- غسان حلمي الريشة 17- عبد الحميد ابراهيم الأيوبي 18- بوليت الياس متري 19- بسام كمال الحجاوي 20- محمد مسلم موس مسلم 21- محمد شعبان ياسين 22- هاني عليان مطر 23- زكي محمد آل رضوان 24- محمد محمود سلامة 25- ثريا جودي الوزير 26- ارليت سيمون هارون 27- عبد الكريم محمد حسين حلاوة 28- محمد هشام الشعراوي 29- مجدي حامد الهندي 30- عبد الرحيم رباح نصر 31- محمود أبو حماد 32- هاشم سليمان القواسمة 33- سامي حسين الجعبري

مادة (2)
يرقى إلى درجة مالية مساوية لدرجة قاضي صلح مع إفرازهم للعمل بالنيابة العامة كلا من: 1- محمد يوسف اللداوي 2- محمود نمر أبو حصيرة 3- أحمد شحادة صيام

مادة (3)
يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

صدر في غزة: 2/1/2002 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.