قرار رقم (19) لسنة 2001
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بناء على الصلاحيات المخولة له
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة
يقرر ما يلي:
مادة 1
يتم تشكيل مجلس أمناء جامعة الأقصى على النحو التالي:
1- الأستاذ جرير القدوة رئيسا للمجلس
2- الأستاذ إبراهيم الدغمة عضوا
3- الأستاذ الدكتور ابراهيم الخواجة عضوا
4- الأستاذ أحمد حلس عضوا
5- الأستاذ الدكتور أحمد مبارك الخالدي عضوا
6- الأستاذة بيان أبو شعبان عضوا
7- الدكتور جواد الطيبي عضوا
8- الدكتور عبد الله الحوراني عضوا
9- الدكتور عبد الله عبد المنعم عضوا
10- الأستاذ عدنان الآغا عضوا
11- المهندس علي أبو شهلا عضوا
12- الدكتورة سلافة الحجاوي عضوا
13- المحامي شرحبيل الزعيم عضوا
14- الدكتور كمال الشرافي عضوا
15- الأستاذ مأمون الخزندار عضوا
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
غزة في: 7/10/2001م
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.