قرار رقم (19) لسنة 2001


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على الصلاحيات المخولة له وبناء على مقتضيات المصلحة العامة يقرر ما يلي:
مادة 1
يتم تشكيل مجلس أمناء جامعة الأقصى على النحو التالي: 1- الأستاذ جرير القدوة رئيسا للمجلس 2- الأستاذ إبراهيم الدغمة عضوا 3- الأستاذ الدكتور ابراهيم الخواجة عضوا 4- الأستاذ أحمد حلس عضوا 5- الأستاذ الدكتور أحمد مبارك الخالدي عضوا 6- الأستاذة بيان أبو شعبان عضوا 7- الدكتور جواد الطيبي عضوا 8- الدكتور عبد الله الحوراني عضوا 9- الدكتور عبد الله عبد المنعم عضوا 10- الأستاذ عدنان الآغا عضوا 11- المهندس علي أبو شهلا عضوا 12- الدكتورة سلافة الحجاوي عضوا 13- المحامي شرحبيل الزعيم عضوا 14- الدكتور كمال الشرافي عضوا 15- الأستاذ مأمون الخزندار عضوا يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

غزة في: 7/10/2001م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.