مرسوم رئاسي رقم (1) لسنة 2002م
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بناء على الصلاحيات المخولة له،
ونظرا للظروف الراهنة التي يمر بها الوطن،
وبناء على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تمديد فترة الدورة الحالية للمجلس التشريعي الفلسطيني، ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر.
مادة (2)
يظل المجلس التشريعي الفلسطيني خلال المدة المذكورة أعلاه في حالة انعقاد دائم، إلى أن تتوفر الظروف المناسبة لعقد الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة بالشروط الأصولية.
مادة (3)
يسري هذا المرسوم اعتبارا من تاريخه.
رام الله في: 5/مارس:2002م.
الموافق: 21/ذي الحجة/1422ه
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.