قرار وزير التموين رقم (3) لسنة 2001 م بشأن ظهور وأجنحة الدجاج المجمد


وزير التموين بعد الأطلاع على قانون الصحة العامة (تنظيم الأطعمة ) رقم ( 6) لسنة 1935 ,وعلى قانون منع الأستغلال (نظام الدفاع) لسنة 1944, وعلى القرار بقانون رقم (11) لسنة 1966 بقمع التدليس والغش التجاري , المعمول بها في محافظات غزة , وعلى قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1935 . وعلى قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 , وعلى قانون الصحة العامة رقم (43) لسنة 1966 ,المعمول بها في محافظات الضفة الغربية, قرر مايلي :
مادة (1)
أ) يحظر بيع أو العرض بقصد بيع ظهور أو أجنحة الدجاج المجمد المستورد للمستهلك . ب) يسمح ببيع ظهور أو أجنحة الدجاج المجمد المستورد لمصانع المرتديلا لأغراض تصنيع المرتديلا حصرا .

مادة (2)
كل من يخالف أحكام هذا القرار يعاقب بالعقوبات المقررة قانونا .

مادة (3)
على جميع المختصين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ,ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدر في مدينة غزة بتاريخ 8/2/2001 ميلادية الموافق 20/ذو القعدة /1421 هجرية عبد العزيز شاهين وزير التموين


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.