قرار وزير التموين رقم (3) لسنة 2001 م
بشأن ظهور وأجنحة الدجاج المجمد
وزير التموين
بعد الأطلاع على قانون الصحة العامة (تنظيم الأطعمة ) رقم ( 6) لسنة 1935 ,وعلى قانون منع الأستغلال (نظام الدفاع) لسنة 1944,
وعلى القرار بقانون رقم (11) لسنة 1966 بقمع التدليس والغش التجاري ,
المعمول بها في محافظات غزة ,
وعلى قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1935 .
وعلى قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 ,
وعلى قانون الصحة العامة رقم (43) لسنة 1966 ,المعمول بها في محافظات الضفة الغربية,
قرر مايلي :
مادة (1)
أ) يحظر بيع أو العرض بقصد بيع ظهور أو أجنحة الدجاج المجمد المستورد للمستهلك .
ب) يسمح ببيع ظهور أو أجنحة الدجاج المجمد المستورد لمصانع المرتديلا لأغراض تصنيع المرتديلا حصرا .
مادة (2)
كل من يخالف أحكام هذا القرار يعاقب بالعقوبات المقررة قانونا .
مادة (3)
على جميع المختصين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ,ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدر في مدينة غزة
بتاريخ 8/2/2001 ميلادية
الموافق 20/ذو القعدة /1421 هجرية
عبد العزيز شاهين
وزير التموين
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.