قرار رقم (12) لسنة 2001 م بإيقاف العمل بالقرار رقم (28) لسنة 2000 م بشأن حظر استيراد السجائر وحظر الترخيص به


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الأطلاع على القرار رقم (28) لسنة 2000 م بشأن حظر استيراد السجائر وحظر الترخيص به , وبناء على مقتضيات المصلحة العامة , قررنا مايلي :
مادة (1)
يوفق مؤقتا ولحين صدور قرار أخر العمل بأحكام القرار رقم (28) لسنة 2000 بشأن حظر استيراد السجائر وحظر الترخيص به .

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة ,كل فيما يخصه ,تنفيذ هذا القرار ,ويعمل به من تاريخ صدوره ,وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر في مدينة غزة بتاريخ :11 /7 / 2001م الموافق : 20 /ربيع ثاني / 1422 هجري ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمةالتحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.