مرسوم رئاسي رقم (1) لسنة 2001 م
بشأن إعادة تسمية وزارة التعليم العالي
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على قانون التعليم العالي رقم 11 لسنة 1998
وعلى المرسوم الرئاسي رقم 2 لسنة 1998م بتشكيل مجلس الوزراء
وبناء على اقتراح وزير التعليم العالي.
أصدرنا المرسوم التالي:
مادة (1)
يعاد تسمية "وزارة التعليم العالي" ليكون" وزارة التعليم العالي والبحث العلمي" وتحل هذه التسمية محل التسمية السابقة أينما وردت.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة غزة بتاريخ 12/5/2001م
الموافق: 18/ صفر/1422 هـ
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.