مرسوم رئاسي رقم (1) لسنة 2001 م بشأن إعادة تسمية وزارة التعليم العالي


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على قانون التعليم العالي رقم 11 لسنة 1998 وعلى المرسوم الرئاسي رقم 2 لسنة 1998م بتشكيل مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير التعليم العالي. أصدرنا المرسوم التالي:
مادة (1)
يعاد تسمية "وزارة التعليم العالي" ليكون" وزارة التعليم العالي والبحث العلمي" وتحل هذه التسمية محل التسمية السابقة أينما وردت.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ 12/5/2001م الموافق: 18/ صفر/1422 هـ ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.