قانون الرسوم القنصلية رقم (1) لسنة ‏2001‏‏‏


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء. وعلى ما عرضه وزير التخطيط والتعاون الدولي. وبناء على موافقة المجلس التشريعي. أصدرنا القانون التالي:
مادة (1)
لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة التخطيط والتعاون الدولي. الوزير: وزير التخطيط والتعاون الدولي. الوثائق: الشهادات بمختلف أنواعها سواء كانت علمية أو أحوال شخصية أو العقود والإتفاقيات التجارية والفواتير وشهادات المنشأ أو أي محرر رسمي آخر. إعادة التصديق: مصادقة الوزارة على خاتم وتوقيع المختصين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو العكس.

مادة (2)
لحين إصدار العملة الفلسطينية تستوفي الوزارة أو البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الفلسطينية لدى إصدارها الوثائق أو التصديق عليها الرسوم المدرجة أدناه بالدولار الأمريكي أو ما يعادلها بعملة الدولة المضيفة وفقاً لما يلي:-

مادة (3)
لا تستوفي الرسوم المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون عن أية وثيقة سبق استيفاء الرسم عنها من قبل الوزارة في مركزها أو من قبل البعثات الدبلوماسية أو القنصلية عند تقديمها لإعادة التصديق لدى أي منها.

مادة (4)
أ. تعفى من الرسوم المنصوص عليها في البنود (3،2،1) من المادة (2) من هذا القانون: 1- الوثائق الخاصة بأبناء الشهداء والحالات الإجتماعية. 2- الوثائق المقدمة من أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي الأجانب، سواء لاستعمالهم الخاص أو لاستعمال تابعيهم شرط المعاملة بالمثل. ب. يصدر الوزير التعليمات اللازمة للإعفاء.

مادة (5)
بناء على تنسيب من الوزير يصدر مجلس الوزراء القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (6)
يلغى كل ما يتعارض وأحكام هذا القانون.

مادة (7)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ: 30/1/2001 ميلادية الموافق: 5/ذو القعدة/ 1421 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.