قـرار رقـم (29) لسنة 2000
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بناءً على الصلاحيات المخولة له
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة
بعد الاطلاع على قوانين المحاكم المعمول بها في المحافظات الفلسطينية أرقام: 31 لسنة 1940 و24 لسنة 1952
والقانون رقم 2 لسنة 1994، والقرار الرئاسي رقم 26 لسنة 1999.
وبعد الإطلاع على المواد الهامة والجوهرية من قانون السلطة القضائية.
قــــرر مــــا يلــــي:-
مادة (1)
يشكل مجلس القضاء الأعلى في جميع المحافظات الفلسطينية على الوجه التالي:-
1- الأستاذ رضوان الأغا رئيس المحكمة العليا - قاضي القضاة رئيساً
2- الأستاذ فايز حمدان القدرة - قاضي المحكمة العليا عضواً
3- الأستاذ حمدان مصطفى العبادلة - قاضي المحكمة العليا عضواَ
4- الأستاذ جميل محمد العشي - قاضي المحكمة العليا عضواً
5- الأستاذ سامي طه صرصور - رئيس محكمة استئناف عضواً
6- الأستاذ زهير ياسر خليل - قاضي محكمة استئناف عضواً
7- الأستاذ محمد عوني صبري الناظر - قاضي محكمة استئناف عضواً
8- الأستاذ زهير موسى الصوراني - النائب العام عضواً
9- السيد حسن صابر أبو لبدة - وكيل وزارة العدل المساعد عضواً
10- الأستاذ عيسى عبد الكريم أبو شرار - رئيس محكمة استئناف ضريبة الدخل عضواً
11- الأستاذ عماد سليم أسعد - رئيس محكمة بداية عضواً
مادة (2)
يمارس هذا المجلس صلاحياته المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، ويسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه، وينشر في الجريدة الرسمية.
غزة في: 1/6/2000م
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.